وما تقدم (1) منه في تفسير العهدة والذمة بارجاعهما إلى وجوب تدارك التالف وبقية الكلام في محله.
الوجه الثالث للرجوع - قوله (قدس سره): (مع أن تملك غير من تلف المال... الخ) (2).
قد عرفت وجه المعاوضة القهرية، وأنها مع تسليم المقدمة مما لا محيص عنه، ولبعض أجلة المحشين (3) وجه آخر للرجوع وهو دعوى المعاوضة القهرية بين الدافع والمالك - لا بين الدافع ومن تلف المال عنده كما عن صاحب الجواهر (رحمه الله) - بتقريب: أن العين التالفة باقية على ملك مالكها، ولذا يصح الصلح عليها واحتسابها خمسا أو زكاة ونحو ذلك، وأن المدفوع عوض عن ملك (4) العين التالفة، وأن مقتضى البدلية والعوضية عدم بقاء العين التالفة على ملك مالكها، وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض، وهو مناف لقيام العوض مقام المعوض.
توضيحه: أن الملكية وإن لم تكن من المقولات الحقيقية - حتى لا يعقل تعلقها بالتالف والمعدوم - بل من الاعتبارات، واعتبار ملكية التالف - وإن كان في حد ذاته ممكنا - إلا أنه لغو، حيث لا يعتبر العرف مالكية الإنسان لأمواله التالفة في مدة عمره.
نعم إذا كان أثر مصحح للاعتبار يمكن شرعا وعرفا اعتبار ملكية المعدوم والتالف، وهنا لمكان اعتبار وجود العين في عهدة ذي اليد لا في ذمته - فإنها وعاء الأموال، والعهدة وعاء الأعيان الخارجية - لا مانع من اعتبار ملكيتها، لأن ملكيتها لا باعتبار كونها تالفة، بل باعتبار كونها موجودة في العهدة، وبهذا الاعتبار يصح الصلح عليها واحتسابها، وحينئذ إذا قام المدفوع مقامها لفرض كونه بعنوان البدلية قامت مقام المدفوع، فيضاف البدل إلى المالك وتضاف العين إلى الدافع، وإلا لم تحصل البدلية، بل كان ملكا لا بعنوان البدلية،