- قوله (قدس سره): (فالحكم بالرجوع فيه أولى... الخ) (1).
لأن الإقدام على تمام القيمة الواقعية حال الإقدام المعاوضي مما يحتمل هناك دون ما نحن فيه، حيث لا معنى لإقدامه على ما يتجدد له من القيمة إلى آخر الأبد، فإذا لم نقل باستقرار الضمان عليه وبرجوعه إلى البايع مع هذا الاحتمال فما نحن فيه الذي لا يتأتى فيه هذا الاحتمال أولى.
حكم ما يغرمه المشتري بإزاء الأجزاء التالفة والأوصاف - قوله (قدس سره): (أما لو كان فاسدا من جهة أخرى... الخ) (2).
حاصله: أن سبب الغرامة - إذا كانت المعاملة فاسدة من جهة كون البايع غير مالك - هو تغريره وكذبه، بحيث لو كان صادقا لما كانت هناك غرامة، بخلاف ما إذا كانت فاسدة من جهة أخرى، فإنه صادقا كان البايع أو كاذبا تكون المعاملة موجبة للغرامة، فلا أثر لتغريره وكذبه.
والتحقيق: أن سبب الغرامة هي اليد بعد عدم عقد صحيح، سواء كان عدم صحته من جهة اختلال شرط الملك أو اختلال نفس العقد أو سائر الشروط، والتغرير سبب للرجوع لا للغرامة، فاجتمع في العقد الفاسد الصادر من غير المالك سببان، أحدهما للغرامة والآخر للرجوع، فليس مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير مع المقارنة، أو يكون التأثير للأسبق منهما مع عدمها، وليس مقتضاهما متضادين حتى يسقطا عن التأثير بالمقارنة والمساواة ويؤثر الأقوى عند المقارنة، وأحدهما - ولو كان أضعف - عند عدمها، بل مقتضاهما متبائنان لا متضادان، كما أن فساد العقد لا يمنع عن أصل تحقق الغرور، لتقومه بظهور يد البايع في المالكية، ولا يكون بينهما التنافي في الوجود لئلا يجتمع الغرور مع فساد العقد، فيقوى في النظر عدم الفرق بين ما إذا كانت المعاملة فاسدة من جهة أخرى أم لا.