المسألة الثالثة: لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف فبان خلافه فيها صور أربع:
الصورة الأولى - قوله (قدس سره): (فلا ينبغي الاشكال في اللزوم حتى على... الخ) (1).
لفرض كونه وليا واقعا فهو غير فضولي، وفرض بيعه عن مالكه المولى عليه، وفرض وجود شرائط نفوذ البيع، من كونه على وفق مصلحة المولى عليه ونحوه.
وأما دعوى: أن الولي منزل منزلة المالك، فيجب قصد البيع عن نفسه - بما هو منزل منزلة المالك - ولا يكفي مجرد انطباق عنوان الولي عليه.
فغير مسموعة: إذ لم يثبت إلا الإذن في التصرف في مال المولى عليه بما فيه صلاحه، ولا يجب قصد عنوان المولى عليه فضلا عن قصد البيع عن نفسه بما هو منزل منزلة المالك المولى عليه، فإن طرف اعتبار الملك شخص المولى عليه لا عنوان المالك، حتى يكون تنزيل الولي منزلة المالك، وقصد البيع عن نفسه بعنوانه التنزيلي قصدا للبيع عن العنوان المنطبق بالحقيقة على المولى عليه.
وأما دعوى: أنه لو كان ملتفتا إلى كون المال للمولى عليه لعله كان يختار ما هو أصلح، وإن كان هذا على الفرض ذا مصلحة.
فمدفوعة: بأن رضاه الفعلي بما فيه صلاحه على الفرض كاف، وعدم رضاه على تقدير الالتفات إلى كونه وليا ليختار الأصلح - كعدم رضاه على تقدير الالتفات بما هو أصلح - غير ضائر.
- قوله (قدس سره): (لكن المحكي عن القاضي... الخ) (2).