على أصالة الفساد في غير موردها (1) - للحكومة، إلا أنك قد عرفت عدم صحة التلازم بين الحكمين الظاهريين، وعدم القول بالأصل المثبت كلية، وعدم القول به في مثل المورد، ولعله (قدس سره) أشار إلى بعض ما ذكرنا بالأمر بالتأمل فتدبر جيدا.
إجارة المسلم من الكافر - قوله (قدس سره): (وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا... الخ) (2).
تحقيق المقام: أن المانع تارة بلحاظ حقيقة الإجارة، وأخرى بلحاظ لازمها، وهي السلطنة على استيفاء المنافع، أو السلطنة على مطالبة الأجير بعمله، وثالثة بلحاظ مقتضاها وهو الاستيلاء خارجا على العين المستأجرة فنقول:
أما حقيقة الإجارة: فهي إما جعل العين في الكراء وأخذ العين بالأجرة، وإما تمليك المنافع كما هو المشهور، وإما تمليك العين في جهة خاصة في مدة مخصوصة كما عن غير واحد من المعاصرين، وإما تسليط على العين لاستيفاء المنافع على ما في قواعد (3) الشهيد (قدس سره).
أما المعنى الأول فلا يقتضي المنع، لأن الإجارة حينئذ وإن كانت متعلقة بالعين إلا أن كل إضافة متعلقة بالعين ليست سبيلا وعلوا عليها.
وأما المعنى الثاني فملك العمل بما هو ملك العمل ليس سبيلا على رقبة العامل، ولا علوا عليه من حيث الملكية، حيث لا تعلق للملكية برقبته، وليست المنافع كالأعراض المتأصلة القائمة بالعين ليتوهم أن مالكية عرضه القائم به كمالكية جوهر ذاته ونفس رقبته، بل المنافع أمور معدومة بالفعل مقدرة الوجود عرفا تصحيحا لتعلق الملك الاعتباري ونحوه بها، وفي حال وجودها التدريجي لا تقوم بها إضافة الملكية، فإن وجودها كمتعلق التكليف مسقط للإضافة لا معروض لها فتدبر.