البيع والاشتراء كافية في الحكم بصحتهما على حد ما نحن فيه، هذا كله بناء على اعتبار المصلحة في الاشتراء كما في البيع.
وأما بناء على عدم صحة اعتبارها في الاشتراء، لأن ما يرجع إلى الصغير ويكون عوضا عن ماله هو بيع ماله بما يكون بدلا عنه بوجه يصلح له، وأما عوضية المال لما بذله المشتري فهو أمر راجع إلى المشتري، ولا معنى لأن تكون مصلحة للصغير بهذا الاعتبار، فيرجع الأمر إلى لزوم إحراز المشتري لكون البيع القائم بالبايع ذا مصلحة للصغير، وهذا العنوان وإن كان لا يحرز بأصالة الصحة في فعل البايع لكنه لا اختصاص له بالمقام كما يظهر منه (رحمه الله)، إذ لو كان طرف المعاملة غير هذا الشخص أيضا لا يجديه أصالة الصحة في فعل الطرفين لاحراز عنوان الصلاح، بل لمجرد الصحة التي يمكن إحرازها هنا في فعل البايع أيضا.
إلا أن يقال: بأنه شرط في المشتري الذي هو طرف المعاملة، ولعله أحرزه في فعل البايع وجدانا، فلا يقاس بما نحن فيه - الذي فرضه الجهالة بحال البايع من حيث النظر في المصلحة - فكيف يجوز الاشتراء منه؟!
والتحقيق: أن لسان دليل اعتبار المصلحة في البيع المتعلق بمال اليتيم كسائر الأدلة الواقعية المتكفلة لشرائط البيع، المعتبرة تارة في البايع، وأخرى في المشتري، وثالثة في الثمن والمثمن، ولا تعتبر هذه الشرائط بمقتضى شرطيتها إلا لتصحيح المعاملة، فإذا فرض قيام الدليل على إجراء الأصل المصحح للايجاب من البايع كان التعبد بصحته موجبا لصحة قبوله، وجواز الاشتراء منه بعد فرض صحة ايجابه البيعي، سواء كان منشأ الشك الجهل بوجود ما اعتبر في البايع أو ما اعتبر في عمله، ولا يجب احراز الشرط الذي لا دخل له إلا في صحة الايجاب فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (كما لو شك المشتري في بلوغ البايع... الخ) (1).
فإن اجراء أصالة الصحة في فعل البايع لا يوجب احراز بلوغه المشروط به اشتراء المشتري، لأن المفروض عدم جواز الاشتراء إلا من البالغ.
والجواب: ما عرفت من أن لسان دليل الاشتراط لسان الأدلة الواقعية، وحيث إن هذا