بيع نصف الدار - قوله (قدس سره): (وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله " بعتك "... الخ) (1).
ليس الغرض خلو الكلام عن الإرادة الجدية، وإلا فلا معنى لتحقيق حال الظهور، حيث لا معنى لحجيته إلا على المراد الجدي، بل الفرض خلوه عن الإرادة التفصيلية، مع تعلق إرادته الجدية إجمالا بما يقتضيه ظهور الكلام ولو بلحاظ المقام، حتى يعقل البحث عن حال الظهور.
ثم إن تحقيق الحال يقتضي رسم أمور:
منها: أن الكسر المشاع - كالنصف مثلا - ماذا؟ وما معنى إشاعته وسريانه؟ فإن الجزئي الحقيقي الخارجي لا سريان له، فما معنى القسمة السارية في الكل؟ وسريان الطبيعي في أفراده يوجب أن يكون المشاع كليا، فبماذا يفترق عن الكلي في المعين، مع أنهما متقابلان ولكل منهما أحكام خاصة؟
ومن الواضح أن كون الشئ منقسما إلى قسمتين متساويتين في نفسه لا يتقوم بكونه مملوكا لشخصين، حتى يتوهم أن معنى الكسر المشاع كون الواحد طرفا لإضافة واحدة قائمة بشخصين، أو أن الملكية قبل الافراز لها نحو من الضعف فيعبر عنه بالكسر المشاع بحسب تفاوت مراتب الملكية قوة وضعفا، فإن الشئ له نصفان بنحو الإشاعة سواء كان مملوكا أم لا، فضلا عن لزوم كونه مملوكا للمتعدد بحسب درجات الكسر من النصف والثلث والربع.
والتحقيق: أن الشئ القابل للقسمة في نفسه موجود واحد، ومن حيث القبول للانقسام يكون وجوده بالفعل وجود الأقسام بالقوة، فالأقسام موجودات خارجية لكنها قبل الافراز