تعاقب الأيدي - قوله (قدس سره): (نعم لو أتلف بفعله رجع لكونه سببا... الخ) (1).
قد مر أن مجرد السببية للخسارة ليست بنفسها دليلا على الضمان، بل من حيث إتلاف تلك الخسارة على مؤديها كما مر (2) في شاهد الزور، وأما أصل السببية فبملاحظة أن اليد سبب للضمان بالقوة عند المشهور، فإن تعقبها تلف تمت العلة وصار ما بالقوة فعليا، وحيث لا استناد للتلف إلى أحد توجه الاشكال في رجوع السابق إلى اللاحق، لفرض تساوي اليد والتلف بالنسبة إلى الكل.
وأما إذا استند متمم العلة إلى أحد صح عنوان إتلاف المال وإتلاف الخسارة، فيوجب الضمان للمالك بلحاظ الأول، والضمان للسابق بلحاظ الثاني، وهو في الثاني وإن كان موجدا لمتمم العلة للحكم شرعا بالضمان فعلا لا لإعدام مال خارجا، إلا أن المستفاد من أخبار شاهد الزور (3) وإرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة (4) - حيث أتلفت المهر على زوجها للحكم شرعا بحرمتها عليه وغير ذلك - أن مثله داخل في الاتلاف الموجب للضمان.
وعن بعض أجلة المحشين (5) إلحاق التلف بالاتلاف، نظرا إلى أن اللاحق بحيلولته بين العين والسابق بوضع يده عليها صار سببا لاستقرار العوض في ذمته، وهو عجيب، فإن مجرد وضع يده عليها لا يوجب الاشتغال الفعلي، كما أنه ليس سببا لامتناع رد السابق كي يصدق بسببه السببية لاستقرار العوض في ذمته، والمفروض أن التلف الذي هو متمم العلة لا استناد له إليه ولا إلى غيره.
ثم إنه حيث إن الاتلاف بنفسه سبب تام للضمان الفعلي ومتمم للعلة بالإضافة إلى