كل ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، بل مقتضى اطلاقات أدلة الصحة واللزوم وسلطنة الناس على أموالهم خلافه، مضافا إلى امكان الوضع عند ثالث، فلا يتعين كونه تحت يد الكافر بناء على اعتبار القبض بأحد الوجوه المزبورة.
مع أنك قد عرفت أن الاستيلاء الذي لا يسوغ التصرفات شرعا بل عرفا ليس سبيلا يدخل به الضرر على المسلم، ولا يعمه قوله (عليه السلام) (ولا تقروه عنده) كما مر (1).
إعارة العبد المسلم للكافر - قوله (قدس سره): (وأما إعارته من كافر فلا يبعد المنع... الخ) (2).
لا يقال: القول بالمنع في العارية التي هي ملك الانتفاع لا يلائم - ما ذكره (3) أخيرا في الإجارة - من أنها إذا كانت ملك الانتفاع كانت أبعد من الاشكال.
لأنا نقول: كلامه (قدس سره) هناك مسوق لبيان عدم اقتضاء اليد على العين تحقيقا لليد على المنفعة المملوكة، وملك الانتفاع بشخص العبد المعار كملك عمل الأجير الخاص، الذي قوى المنع فيه من حيث التسليط على شخص المسلم.
ثم إن حقيقة العارية حيث كانت التسليط على الانتفاع دون الملك الحقيقي، فالاشكال فيها إما من حيث التسليط العقدي أو من حيث الاستيلاء الخارجي، فالاشكال تارة من حيث حقيقتها وأنها سبيل على المسلم، وأخرى من حيث لازمها التسليط الخارجي الذي يستحقه المستعير.
وقد مر (4) عدم المانع من السلطنة على الخدمة، فكذا السلطنة على الاستخدام وأنه لا تقتضي الإجارة ولا الإعارة التسليط الخارجي على شخص العبد الأجير أو المعار، كما إذا أعاره للخياطة مثلا، فإن السلطنة على الانتفاع بخياطته لا يلازم اتخاذ العبد تحت يديه خارجا، وأنه في المورد الذي لا ينفك عن كونه تحت يده ليس مثل هذه اليد ولا هذا