لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها، ولا يكون التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه، خصوصا مع قول سيد الوليدة (هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني) فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع، فلذا قال الأب هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير إذني.
- قوله (قدس سره): (بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه... الخ) (1).
كما في خبر حكيم بن حزام (2) المحكي فيه أن مورده ما إذا باع شيئا فيذهب ليشتريه من صاحبه، فإنه من بيعه لنفسه لا لصاحبه.
وأما قوله (لا بيع إلا في ملك) (3) فبملاحظة سياقه وهو (لا طلاق إلا في ملك) (4) أو (فيما يملك) و (لا عتق إلا في ملك) (5) أو (فيما يملك) وروده في بيع مملوك الغير له، أو تطليق منكوحة الغير عنه أو عتق مملوك الغير عنه، لا بيع ما يملكه الغير لنفسه حتى يملكه فيما بعد، لما مر (6) سابقا أن قصد طلاق من ليس بزوجة له في نفسه قصد أمر محال، لعدم الزوجية رأسا حتى يزيلها عنه أو عن غيره فتدبر.
- قوله (قدس سره): (إن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل... الخ) (7).
توضيح الكلام في المقام: أن القصد المتقوم به العقد - الذي يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى - يتصور على وجوه:
أحدها: ما عن الشيخ المحقق صاحب المقابيس (8) (قدس سره) من أنه القصد إلى اللفظ مع الالتفات إلى المعنى، وربما يعبر عنه بالقصد الناقص الصوري، وقد صرح (قدس سره) في مبحث