حصول الإجازة باظهار الرضا بمجرد الشروع في صيغة الطلاق، وإما بدعوى أن الإزالة حيث إنها مشروطة عقلا بثبوت الزوجية فالصيغة مقتضية للإزالة، وشرطها ثبوت الزوجية، وكل مقتضى كان له مقتضيان أحدهما شرط للآخر، فلا محالة يوجدان مترتبين، وقد فصلنا القول فيه في مباحث المعاطاة (1).
- قوله (قدس سره): (بل المنفية بالأصل... الخ) (2).
قد عرفت (3) سابقا أن الأصل إنما يجري على الكشف، بمعنى الشرط المتأخر الاصطلاحي، وأما على الكشف الانقلابي فالقطع بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يجدي (4) شيئا، حتى يحتاج إلى نفي الزوجية أو الإجازة بالأصل فلا تغفل.
- قوله (قدس سره): (بل ثبوت النتيجة تابع... الخ) (5).
لا كلية له لحرمة النقض من الطرفين في بيع الراهن، فإنه (قدس سره) - كما سيأتي (6) إن شاء الله تعالى في شرائط العوضين - يصرح بحرمة النقض على الطرفين من الراهن والمشتري معا، مع أن ثبوت النتيجة موقوف على إجازة المرتهن.
- قوله (قدس سره): (منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد... الخ) (7).
مورد الكلام ما إذا مات الأصيل أو المجيز وأجاز الآخر الذي عقد له الفضول، والكلام في قبول العقد للإجازة منه لا من وارثه، لدخوله في مسألة من باع أو بيع عنه ثم ملك، ولا إشكال في المسألة على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه، لفرض ثبوت الملكية حقيقة حال صدور العقد، ولا موجب لبقاء الطرفين على صفة القابلية إلى حال الإجازة، لكفاية الملكية المتصلة بحال العقد ونفوذه في تأثير العقد من الأول في النقل و