- قوله (قدس سره): (فهو كما لو باع كليا سلفا مع كونه... الخ) (1).
قد سبق منه (قدس سره) (2) ومنا (3) أن الكلي الذمي ما لم يضف إلى ذمة معينة غير قابل للملكية، فإذا باع كليا غير مضاف فالبيع باطل ولو كان مالكا لمصداقه، وإذا باعه مضافا إلى ذمة نفسه كان صحيحا بنفسه، لا من حيث إنه يملك مصداقه، فلا يكون شاهدا لما نحن فيه.
وأما ما ذكره (قدس سره) في تتمة الكلام من أنه عقد على ما يملكه فغير تام.
أما أولا: فإن بيع الكلي لا يتوقف على تعلقه بما يملكه، فإن حقيقة البيع متقومة بالتمليك لا بكونه مالكا للمبيع أو لمصداقه إلا في الكلي في المعين، وفرض الكلام في الكلي الذمي فإنه الذي يباع سلفا.
وثانيا: أن العقد على الكلي - القابل لأن يضاف إلى نفسه وإلى شريكه - عقد على ما يعم ما يملكه وما يملكه شريكه لا عقد على ما يملكه، وإلا لا معنى لصرفه إلى غيره فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن تحقق الحصتين بين الموهوب له والواهبة بنفس الهبة، كما أن تحقق الحصتين للزوج والزوجة بنفس الطلاق بالآية الشريفة (5)، فلا مجال لحمل النصف على المشاع بين الحصتين، لا في مورد الهبة، ولا في مورد الآية.
نعم حيث إن الآية باطلاقها تدل على استحقاق الزوج لنصف المهر بالطلاق، سواء كان المهر كليا أو عينا شخصية، سواء كانت العين الشخصية باقية أو تالفة أو بعضها باقيا وبعضها تالفا، فمن حيث انطباق الآية باطلاقها على صورة هبة نصف العين وبقاء نصفها الآخر مشاعا يتصور الحكم باستحقاق النصف الباقي على ملك الزوجة، واستحقاق النصف من الباقي والتالف بنحو الإشاعة في الحصتين التالفة والباقية.