المعنى من اللفظ اخبارا أو انشاء، وأما طيب نفسه ورضاه بما أخبر به أو بما أنشأه وتسبب إليه فلا، فأصالة القصد بالمقدار المحتاج إليه هنا لا مانع منها.
- قوله (قدس سره): (لو أكرهه على بيع واحد غير معين من... الخ) (1).
الكلام في كون بيع كل من العبدين مكرها عليه على البدل، نظير الواجب التخييري، وإلا فالاكراه على المردد غير معقول في نفسه.
وعليه فنقول: حيث إن الالزام بالبيع لا يكون مصداقا للاكراه، إلا إذا كان الملزم به مكروها للبايع طبعا، بحيث يصدر منه عن كراهة طبعية، فيكون مصداقا للمكره عليه، فلا محالة يجب ملاحظة حال البايع في بيعه منفردا أو منضما دفعة وتدريجا من حيث الكراهة الطبعية والطيب الطبعي.
فاعلم: أن المالك قد يكون راضيا ببيع كل منهما منفردا لا منضما، وقد يكون كارها لبيع كل منهما منفردا لا منضما، وقد يكون راضيا ببيع كل منهما منفردا ومنضما، وقد يكون كارها لبيع كل منهما منفردا ومنضما فهذه صور أربع.
أما الأولى: فلا شبهة في أن الاكراه على بيع كل منهما على البدل لا يتحقق في حقه، إذ لا كراهة لبيع أحدهما حتى يكون الالزام به اكراها، فإذا صدر منه بيع أحدهما كان صحيحا وإن كان مقارنا لالزام الغير، وفي مثله لا معنى لصدور بيع كليهما معا، إذ لا الزام عليه من المكره، فصدور بيع المجموع مع عدم الاكراه ومع عدم اللابدية من قبل الاكراه خلف، إلا إذا فرض لابدية أخرى من غير ناحية المكره، فهو من بيع المضطر وهو صحيح، لما مر (2) من كفاية الطيب العقلي في صحة البيع.
وأما الثانية: فالاكراه بالإضافة إلى كل منهما على البدل معقول، فإذا صدر منه بيع أحدهما كان بيعا اكراهيا، بخلاف ما إذا صدر منه بيع المجموع، فإنه على الفرض مرضي به طبعا كما لا إلزام عليه من المكره.
نعم إذا صدر بيع كل منهما تدريجا فهو على قسمين: