البيع الحقيقي من الأفعال التسبيبية المتقومة بالقصد، بل يترتب على ذات السبب قهرا ولا أظن من يتوهم ذلك.
تعيين المالكين - قوله (قدس سره): (لأن ملكية الكلي لا يكون إلا مضافا إلى ذمة... الخ) (1).
معنى صيرورة الكلي بالإضافة إلى ذمة متشخصا بها - كما هو مورد البحث - صيرورته حصة، فإن طبيعي المن من الحنطة كلي له حصص، منه الكلي منه في ذمة زيد ومنه الكلي منه في ذمة عمرو، لا أن هذا الكلي المضاف إلى ذمة زيد عين المضاف إلى ذمة عمرو.
ثم إن وجه اعتبار اضافته إلى ذمة من الذمم، ليس توقف ماليته على الإضافة كما توهم، فإن المالية تنتزع من الحنطة، سواء وجدت في الخارج أو في الذمة، بوجودها الاعتباري أم لا، بل الوجود والعدم بالنحوين المزبورين من عوارض الحنطة، التي هي في ذاتها مما يميل إليه النوع ويرغب فيه.
وليس معنى اضافته إلى الذمة بنحو إضافة الملكية إلى ذي الذمة، حتى يقال اعتبار ملكية ما في الذمة لذي الذمة غير لازم كما في بيع الكلي، فإن البايع المتعهد له غير مالك له، مع أنه يصح منه تمليكه إياه.
بل المراد إضافة الكلي إلى الذمة بنحو إضافة المظروف بظرفه، بأن يعتبر الكلي في عهدته، فهو موجود بوجود ذمي اعتباري وهو طرف إضافة الملكية لغير ذي الذمة.
بل الوجه في اعتبار هذه الإضافة أن الكلي الغير المضاف إلى ذمة يلغو اعتبار ملكيته لأحد، إذ حال من اعتبر له ومن لم يعتبر له على حد سواء، حتى على القول بأن البيع هو التمليك لا مجانا، كتمليك الغير بإزاء سقوط الحق مثلا، فإنه مما يفيد فائدة دون اعتبار ملكية شئ غير مضاف إلى ذمة، فإنه لغو محض.
وأما إذا تعين المملوك بإضافته إلى ذمة نفسه مثلا من دون تعيين المالك، فإنه أولى بعدم المعقولية، إذ المالكية والمملوكية متضائفتان، فلا يعقل اعتبار مملوكية شئ من