لا يقال: شمول قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " لمثل الفضولي - بناء على الكشف - غير معقول، لأن فرض انفساخ العقد فرض تأثير الإجازة، وفرض تأثير الإجازة فرض عدم انحلاله، فيلزم من انحلاله عدمه وهو محال.
لأنا نقول: أولا: أن هذا المحال إنما يلزم إذا قلنا بلزوم بقاء العقد إلى حال الإجازة، وأما إذا قلنا بأن الإجازة على الكشف لا تستدعي إلا عقدا ليجاز، فيؤثر من حين تحققه، فالعقد المحقق قبل التلف كاف في تعلق الإجازة المتأخرة به، والانحلال الناشئ من تأثير الإجازة يستحيل أن يمنع من تأثير الإجازة.
وثانيا: أن الانحلال وإن كان محالا، إلا أن تأثير العقد الباقي إلى حال الإجازة في الملك، حيث إنه مناف لتلف المال من المشتري، فهو بلحاظ هذا اللازم مناف لقاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه "، ومقتضاه حينئذ عدم تأثير مثل هذا العقد في الملك الذي لازمه كون تلفه من مال بايعه، ومن البعيد جدا كون التالف من مال المشتري في العقد الصحيح بالإجازة على الكشف، دون سائر أفراد البيع الصحيح، ولذا قلنا (1) سابقا إن مرجعه إلى لغوية الإجازة وإناطة تأثير العقد ببقاء العين إلى حال الإجازة.
الأمر الثاني: في اشتراط العلم التفصيلي للمجيز - قوله (قدس سره): (الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل... الخ) (2).
وجه الصحة اغتفار الجهالة في الإجازة كما في الإذن والتوكيل، ووجه الفساد مع عدم العلم التفصيلي كون الإجازة أحد طرفي المعاهدة الحقيقية، وإن لم تكن أحد طرفي العقد الانشائي، ويدل عليه ما أفاده (قدس سره) في الفرع الآتي من أن المخاطب بالوفاء هو العاقد بالحقيقة، وما لم تتحقق الإجازة من المالك لا يخاطب بالوفاء، فيعلم أنه بإجازته يكون عاقدا عليه الوفاء.
وربما يستند في اشتراط العلم التفصيلي إلى النهي عن الغرر، إما لكون الإجازة غررية،