وأما التعليل المزبور فشموله للأعلى كالأدنى واضح، ومقتضاه التشريك دون الترتيب، إذ لا دليل على ترتيب ولاية الجد الأعلى على فقد الجد الأدنى، نعم مع مزاحمة الأعلى للأدنى يقدم الأعلى على الأدنى كتقدم الأدنى على الأب بعين ذلك التعليل.
- قوله (قدس سره): (ولو فقد الأب وبقي الجد... الخ) (1).
هنا أمران:
أحدهما: أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب أم لا؟
ونسب الأول إلى المشهور بين القدماء، والثاني إلى المشهور بين المتأخرين، ولا مستند للأول إلا ما يوهمه رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز... الخبر) (2) حيث دل الخبر على انتفاء الجواز بانتفاء أحد الأمرين، من حياة الأب ومن كون الجد مرضيا بمقتضى مفهوم الشرط كما عن صاحب الجواهر (رحمه الله) (3)، أو مفهوم الوصف كما عن غيره وهو الحق، لأن الشرطية هنا لتحقيق الموضوع لا لتعليق الحكم على مدخول الأداة بمتعلقاته.
وعليه فالجواب أن الوصف إنما يكون له مفهوم إذا لم يكن لإيراده في الكلام فائدة، وهي هنا دفع توهم ولاية الجد بعد فقد الأب كما عن بعض العامة، مضافا إلى اطلاق قوله (عليه السلام) (ويجوز عليها تزويج الأب والجد) (4) مع أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، ولذا يقدم الجد على الأب مع المزاحمة، فيبعد جدا اشتراط ولايته ببقاء حياة الأب فتدبر، مضافا إلى استصحاب ولاية الجد الثابتة حال حياة الأب.
ثانيهما: ما تعرض له المصنف (قدس سره) في المتن، من أنه مع فقد الأب هل تختص الولاية بالجد أم يشاركه أبوه؟
ولا منافاة بين ولاية الجد وإن علا مع بقاء الأب، والنزاع في ولاية الجد الأعلى مشتركا مع الأدنى، بتوهم أن مقتضى أولوية القريب أن تختص الولاية بالأب، خرج الجد الأدنى