- قوله (قدس سره): (فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن إشكال عدم التمكن من قصد النقل مع الالتفات إلى عدم قابلية بعض المبيع للنقل لا دخل له باشكال جهالة الثمن، فإن الأول وارد ولو لم نقل باعتبار العلم بالثمن، كما أن الثاني وارد ولو قلنا بمعقولية القصد، نظرا إلى أن ثمن ما هو مبيع بالحمل الشايع شرعا مجهول، مع أن هذا الوجه لا يجري في المسألة المتقدمة، فإنا لو فرضنا أن نقل الخمر عرفا ممكن إلا أن نقل مال الغير عرفا غير ممكن لعدم الولاية على مال الغير عرفا ولا شرعا، مع أن ما لا يقبل التملك أعم مما يقبله عرفا وما لا يقبله كالحشرات، وما لا مالية له عرفا.
كما أن اشكال جهالة الثمن لا دخل له بالغرر، فإن الغرر منتف بسبب علمه بعدم الخطر في المعاملة، لوقوع ما يوازي من الثمن بحسب القيمة الواقعية بإزاء المبيع، وإنما المانع مجرد الجهل وقد مر سابقا حال الغرر والجهالة (2).
وأما مسألة القصد وامتناعه ففي مثل الفضولي يتوقف على البناء على مراجعة المالك، وإلا فلا يعقل التسبب الجدي إلى نقل مال الغير سواء كان لنفسه أو للغير، وفيما نحن فيه غير معقول، إذا كان الغرض التسبب الجدي إلى نقله شرعا، وأما ما لا مالية له أصلا فلا يعقل جعل الثمن بإزائه لا عرفا ولا شرعا، وهو على الظاهر خارج عن محل الكلام.
- قوله (قدس سره): (أما لوقوع المجموع في مقابل المملوك... الخ) (3).
لا يخفى أن الشق الأول خلف، إذ لا واقع لجعل الثمن في قباله إلا في مورد الجعل المعاملي، والشق الثاني باطل لأن المجانية في بيع الغاصب لم تكن من ناحية المعاملة، كيف والمفروض أنها معاوضة، بل كما مر من ناحية التسليط الخارجي ولم يفرض هنا مثله.