الإشكال السابع - قوله (قدس سره): (ولا يخفى ظهور هذه الأخبار... الخ) (1).
فإن بعضها كقوله (صلى الله عليه وآله) (لا تبع ما ليس عندك) (2) وارد في بيع العين الشخصية، كما حكي عن التذكرة (3) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال ذلك لحكيم بن حزام حين سأله أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، وكروايتي يحيى بن الحجاج (4) وخالد بن الحجاج (5) فإن موردهما العين الشخصية، وبعضها الآخر وإن كان موردها الكلي إلا أنه بملاحظة التعليل وهو قوله (عليه السلام) (إنما البيع بعد ما يملكه أو يشتريه) (6) ظاهر في أنه لا بأس بمجرد المساومة والمقاولة دون البيع.
ثم إن تقريب النهي عن البيع للارشاد إلى الفساد بقول مطلق بأحد وجهين: إما بدعوى الاطلاق من حيث الآثار، بأن يكون إرشادا إلى عدم الصحة الفعلية والتأهلية معا، وإما بدعوى الاطلاق من حيث الأحوال، بأن يكون إرشادا إلى عدم نفوذ الانشاء الواقع قبل الاشتراء وبعده وبعد الإجازة.
- قوله (قدس سره): (والجواب عن العمومات أنها إنما تدل... الخ) (7).
قد عرفت تقريب الاستدلال بوجهين وتحقيق الجواب: أن المراد من البيع إما هو البيع الانشائي الذي يتسبب به إلى الملكية الحقيقية، ومثله يوصف بالصحة والفساد، وإما هو البيع الحقيقي المساوق للتمليك بالحمل الشايع، ومثله يوصف بالوجود والعدم لا بالنفوذ وعدمه، فإنهما من شؤون الأسباب لا المسببات وما يتحد معها، فالنهي على الأول إرشاد