حكمه أو عن وجوب التفصي عنه مع امكانه.
كما أنه إذا التفت إلى أن البيع المكره عليه فاسد لا يعقل القصد الجدي إلى ايجاد الملكية شرعا، لأنه قصد أمر محال، ومن هذه الجهة لا يعقل كونه مكرها عليه، لأنه فرع امكان وجوده، فلا محالة لا يتوجه القصد إلا من الغافل عن فساده، أو عمن احتمل تبدل كراهته بالرضا فيما بعد، فيكون كبيع الفضول المتوقع لإجازة المالك فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليها... الخ) (1).
ربما يجاب عن الأخبار (2) المجوزة للحلف كاذبا: بأن الكلام لا يخرج بالتورية عن الكذب، فالعدول عن فرد من الكذب إلى فرد آخر منه بلا موجب، وذلك لأن المدار في كون الكلام كذبا على اظهار خلاف الواقع به سواء كان قاصدا أم لا، كيف وإلا لزم لغوية تحريم الكذب، لامكان التورية في جميع المقامات، فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما.
والجواب عنه: أن مدلول الكلام يوجد به بالعرض بوجود الكلام المستعمل فيه بالذات، فاللفظ وجود المعنى وظهوره بالعرض، وهو متقوم بالقصد الاستعمالي، ويستحيل تحقق الاستعمال بلا قصد، وهذا اللفظ - الذي هو ظهور نفسه بالذات وظهور المعنى بالعرض - من حيث صدوره من المتكلم المستعمل اظهار منه بالعرض للمعنى، ل وحدة الوجود والايجاد بالذات واختلافهما بالاعتبار، والمفروض استعماله بالقصد في غير ما فهمه المخاطب، ومثل هذا المعنى الظاهر باللفظ - أي الموجود به - لا يتصف بصدق ولا كذب، لأنه بالإضافة إلى نفسه من قبيل الانشائات لا واقع وراءه، كي يتصف بمطابقته له وعدم مطابقته له، بل إنما يتصف بهما باعتبار الحكاية باللفظ المستعمل في معناه - عن ثبوت شئ في الخارج عن دائرة اللفظ والمعنى الموجودين بايجاده على أي حال.
ومن البين أن الحكاية قصدية أعني الحكاية المنسوبة إلى المتكلم، فإنه كما لا يعقل أن يتحقق منه استعمال بلا قصد، كذلك لا يعقل الحكاية منه بلا قصد، لا أن مطلق كشف