الحصتين إنما يكون متبعا إذا كان مرادا جديا وإلا فلا معنى لحجيته.
- قوله (قدس سره): (فالأقوى فيهما الاشتراك... الخ) (1).
لأن ظهور مقام التصرف غير مناف لظهور النصف في المشاع بين الحصتين، وظهور مقام الانشاء - وإن كان منافيا - لكنه مورود عليه كما تقدم منه (قدس سره)، وعلى فرض عدم الورود كما بينا (2) وجهه، حيث لا مرجح لأحد الظهورين لا مقتضي للاشتراك، كما لا موجب للاختصاص بالبايع، لأن ظهور مقام التصرف يلائم الولاية والوكالة، ونتيجته بطلان البيع لعدم المخصص فتدبر.
وعليه فمقتضى كلامه (رحمه الله) هنا هو الاختصاص بالبايع في فرض الفضولية، لأن سقوط ظهور الانشاء بورود ظهور النصف عليه لا ينافي بقاء ظهور مقام التصرف المقدم على ظهور النصف، لأن الثاني بالاطلاق دون ظهور مقام التصرف وهو مقتض للتصرف في المشاع المضاف إليه بالخصوص فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في... الخ) (3).
أي في النصف المشاع المحض، لا في النصف المشاع من الحصتين، والوجه فيه ما مر منا مرارا (4) أن العين بما هي ليس لها إلا نصفان على وجه الإشاعة، والمفروض أن كلا من هذين النصفين لمالك، وأما الإشاعة بالنسبة إلى الحصتين فتتوقف ثبوتا على ملاحظة النصف مضافا إلى الحصتين ليرجع إلى الربع المشاع من كل من المالكين، وإثباتا على الاطلاق المقتضي لإضافة النصف إليهما معا، والمفروض هنا عدم لحاظه مضافا إليهما ثبوتا، إذ الفرض عدم القصد إلا إلى مفهوم النصف، فملاحظة حقي المالكين هنا خلف، كما أنه قد بينا أن غاية مفاد الاطلاق عدم إضافة النصف إلى هذا بالخصوص وإلى ذاك بالخصوص، وهذا غير إضافته إليهما معا، فعدم التقييد بما يدل على أحدهما لا يكون دالا على التقييد بهما معا.