- قوله (قدس سره): (وإن وجهنا شرائه على وجه يخرج... الخ) (1).
بتقريب: أن الأمر " باشتراء شاة بدينار " يفيد الإذن بالفحوى في اشتراء شاتين بدينار، وكما أن الإذن في اشتراء شاة بكل الدينار يفيد الإذن بالفحوى في اشتراء شاة ببعض الدينار، فهو من الإذن السابق المستفاد بالفحوى التي هي من أنحاء الدلالات اللفظية.
وأما التوجيه (2) بإرادة طبيعة الشاة الصادقة على الواحدة والمتعددة فبعيد، وأبعد منه التوجيه بعدم رضا البايع إلا ببيع شاتين معا، فيكون اشترائها من لوازم الإذن في اشتراء شاة واحدة.
نعم إذا كان المراد من الأمر باشتراء شاة بدينار صرف ثمن الشاة من الدينار، لا اشترائها بكل الدينار لم يكن مجال للفحوى في طرف الثمن، فلا فحوى حينئذ في طرف المثمن أيضا إذا علم أن الغرض صرف ثمن شاة واحدة من الدينار فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف... الخ) (3).
قد عرفت حق القول في المسألة ومورد الرواية - مع قطع النظر عن كون الطرف هو النبي (صلى الله عليه وآله) - من موارد الرضا الفعلي دون التقديري، إذ لم يتحقق بعد الالتفات إلى بيع إحدى الشاتين بدينار وصيرورة الأخرى كالمجان مطلب يجعله موافقا للغرض، بل التبريك كاشف عن موافقته في حد ذاته للغرض، وإن لم يلتفت إلى الموضوع الموافق للغرض، والظاهر أن التبريك لمجرد الدعاء على ما وقع لا لتتميم المعاملة باظهار الرضا باظهار لازم تمامية المعاملة وهو كونه مباركا.
ثم إنه ربما يرمى هذا الخبر بضعف السند، وأن الراوي عامي، ويجاب بانجبار ضعفه باستناد المشهور إليه.
وتوضيح الحال: أن المذكور في الكتب الفقهية الاستدلالية من زمن شيخ الطائفة (قدس سره) إلى زماننا هذا أن الراوي عروة البارقي، وفي بعض العبارات عروة بن جعد البارقي، مع أن المذكور في الكتب الرجالية للخاصة والعامة عرفة الأزدي الموصوف بأنه دعا له