وبين كون الوجود قائما مقام العدم بالانقلاب، أو قيام ضد مقام ضد بنحو الانقلاب، فالانقلاب هو محال في قبال اجتماع المتقابلين، والوجه في استحالته ما مر (1) من أن الزمان الواحد لا يمر على واحد مرتين، ليكون تارة موجودا فيه، وأخرى معدوما فيه وهكذا، ولأجله ذكرنا سابقا (2) أن محذور اجتماع الملكين يندفع بالانقلاب، لا أنه لازم الانقلاب فتدبر جيدا.
الإشكال الخامس - قوله (قدس سره): (فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين... الخ) (3).
هذا بناء على الشرط المتأخر الاصطلاحي واضح لفرض تمامية العلة للملكية من حين صدور العقد الأول، بلحاظ وجود جزء علته المؤثرة في ظرفه، فالعقد الثاني وارد على ما هو ملك المشتري الأول حقيقة، وكون ملكية المال للمشتري الأول - بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني - لا يوجب عدم صدق ورود العقد الثاني على ما هو ملك المشتري الأول حقيقة، ولا فرق في شرطية رضا المالك في انتقال ماله عنه بين مالك ومالك.
وأما بناء على الشرطية بمعنى الانقلاب حقيقيا كان أو اعتباريا فالاشكال غير واضح الورود، لأن المال باق على ملك ماله (4) إلى حال الإجازة، وبها ينقلب من الأول إما حقيقة أو اعتبارا.
فالعقد الثاني ورد على ما هو ملك المالك الأصلي حقيقة، إذ لا انقلاب حقيقة ولا اعتبارا قبل سبب الانقلاب، والانقلاب لا يوجب إلا صيرورة ملك المالك الأصلي من حين صدور العقد الأول ملكا للمشتري الأول، فصيرورته كذا بعد ورود العقد على محل قابل، والانقلاب في الملك لا يوجب الانقلاب في العقد الخارجي، بحيث ينقلب العقد