اعتبار الولاية للقائم بأمر الصغير، حيث قال (عليه السلام): - مع فرض اليتم وعدم الوصي - (إن كان ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم... الخ) (1).
- قوله (قدس سره): (الذي ينبغي أن يقال أنه إن استند... الخ) (2).
توضيح المقام: أن الكلام في المانع عن المزاحمة في مقام الثبوت، وأخرى في المقتضي لها حتى مع المزاحمة في مقام الاثبات.
أما الأول: فلا مانع ثبوتا إلا مزاحمة الإمام (عليه السلام)، فإنها غير جائزة قطعا، وعليه فولاية الفقيه تارة تستفاد من صدر التوقيع الدال على ارجاع الأمر إلى الفقيه، وأخرى من ذيله وهو قوله (عليه السلام) (فإنهم حجتي عليكم) (3)، وثالثة من سائر الأدلة فنقول:
أما صدر التوقيع فهو متضمن لأمر المكلفين بالرجوع إلى الفقيه، وإيكال أمر الحادثة إليه، وعدم مزاحمته، وأما أن المرجع هل له المزاحمة مع مرجع آخر فهو ساكت عنه، ولا مانع عن مزاحمة ولي لولي، ولا مرجع لمرجع - بما هما ولي ومرجع -.
وأما ذيل التوقيع فمجرد حجية الفقيه أيضا كذلك، إذ لا مانع من مزاحمة حجة لحجة، نعم إن قلنا بأن إضافة الحجة إلى نفسه المقدسة تدل أنه حجة من قبله (عليه السلام) وبالنيابة عنه، كان حال الذيل كحال ساير أدلة النيابة.
وأما سائر أدلة النيابة فتنزيل الفقيه منزلة نفسه المقدسة - كما يوجب أن يكون حكمه حكمه (عليه السلام)، والرد عليه ردا عليه - كذلك يوجب أن يكون مزاحمته مزاحمة له (عليه السلام)، فهذا أثر الولاية بالنيابة، لا أثر الولاية بما هي ولاية.
ويندفع أولا: بأن مزاحمة الإمام (عليه السلام) غير جائزة لغير الإمام بداهة، وأما إذا كانت مزاحمة الفقيه مزاحمة الإمام (عليه السلام) لفرض النيابة، فمزاحمة الفقيه لفقيه مثله كمزاحمة الإمام للإمام، وعدم جوازها أول الكلام، فالمانع ثبوتا غير معلوم فتدبر.
وثانيا: أن مورد الولاية هو نفس البيع مثلا، لا مقدماته، ومثله غير قابل للمزاحمة، إذ