ومن الواضح أن مالكية الكافر للمسلم ليست غلبة ولا ظفرا ولا ضررا عليه، بل سلطنة الكافر على أنحاء التصرفات في العبد ضرر عليه، ومفاد البيع هو التمليك، والملكية تجامع المحجورية عن التصرفات شرعا، فالآية حينئذ تقتضي نفي السلطنة لا نفي الملكية فلا فرق حينئذ بين الكشف والنقل.
وأما إن كان المدرك هو النبوي فنفس مالكية الكافر عين مولويته وسيادته على المسلم، وهو علو عليه، وحينئذ فإن كان مفاد النبوي عدم جواز علو الكافر على المسلم فهو لا ينافي الملكية، بل دليل على حصولها، غاية الأمر حيث إنه لا يجوز العلو حدوثا وبقاء يجب إزالة ملكه عن المسلم، وإن كان مفاده عدم حصول العلو فهو دليل على عدم حصول الملك بأي سبب كان، اختياريا كان أو اضطراريا، وحينئذ يتفاوت الكشف والنقل في ذلك.
- قوله (قدس سره): (انسلخت قابلية المنقول بتلف... الخ) (1).
لا يخفى عليك أنه إن كان التلف قبل القبض فلا فرق بين الكشف والنقل، غاية الأمر أن التلف على الأول بعد الملك وقبل القبض، وعلى الثاني قبل الملك والقبض معا، فلا بد من فرض اختصاص انفساخ العقد بسبب التلف قبل القبض بخصوص البيع، فيجري النزاع في سائر العقود، أو فرض اختصاصه بالمبيع فلا بأس حينئذ بفرض التلف في الثمن.
ومع التعميم من الجهتين لا فرق بين الكشف والنقل في لغوية الإجازة، حيث لا عقد في الواقع حتى يكون ملحوقا بإجازة مؤثرة كشفا أو نقلا.
وإن كان التلف بعد قبض المشتري الأصيل مثلا فإن قلنا بالنقل فقبضه قبض الأجنبي، وإنما يصير قبض المالك بالإجازة، وهي بعد التلف.
وإن قلنا بالكشف على الشرط المتأخر الحقيقي فالعقد من حين صدوره مؤثرا في الملك، والقبض قبض المالك حقيقة، فالتلف بعده حقيقة.
وإن قلنا بالكشف على وجه الانقلاب فالقبض حين تحققه كان قبض الأجنبي، والانقلاب في الملكية يوجب اعتبار مالكية القابض، ولا يوجب اعتبار قبض المالك،