والمصنف (قدس سره) قد اقتصر على عدم مقام الثبوت ولم يتعرض لمقام الاثبات، فيتوجه في النظر أنه أولى من نفي الاطلاق، إذ مع عدم مقام الثبوت لا مجال لمقام الاثبات، إلا أن الأولى هو الثاني، إذ لا اطلاق ولو في فرض إمكان ملاحظة حقي المالكين، وإلا فيمكن الايراد عليه بأنه إن لم يقصد البيع متعلقا بحصة نفسه ولا بحصة غيره ولا بالنصف من الحصتين أصلا ورأسا فلا مجال لاتباع الظهور كلاميا كان أو مقاميا، وإن قصد البيع إجمالا على ما يقتضيه ظهور الكلام وظهور المقام فحينئذ كما أن ظهور المقام مراد بالتبع فكذا ظهور النصف في المشاع بين الحصتين بحسب اطلاقه مراد إجمالا، فما هو المفروض عدمه هو القصد التفصيلي لا القصد الاجمالي المعلق على ما يقتضيه اللفظ بوضعه وباطلاقه أو بضميمة المقام.
- قوله (قدس سره): (فقد ملك كليا يملك مصداقه... الخ) (1).
ربما يتوهم من هذه العبارة أن الكسر المشاع كلي لا جزئي كما بينا (2)، ويندفع بأن مفهوم النصف المشاع كلي لا محالة، إنما الكلام في أنه لا مطابق له خارجا بحيث تكون حصة خارجية لها الشيوع والسريان، وصريح كلامه من أنه يملك مصداقه هو أن المملوك له وهو النصف المشاع مصداق لمفهوم النصف المشاع، فهو معترف بوجود كسر واقعي هو فرد مفهوم النصف المشاع.
نعم الكلام معه (قدس سره) في أنه كما يملك ذلك الكسر الواقعي الذي هو جزئي بجزئية منشأ انتزاعه كذلك يبيعه، فالمبيع نفس ذلك الكسر المملوك له، لا الكلي المنطبق عليه حيث لا موجب له، وعليه فحيث إنه هناك كسران واقعيان أحدهما مضاف إليه والآخر مضاف بشريكه فإن كان فضوليا بالنسبة إلى ما لشريكه كان ظهور مقام التصرف مقتضيا لكون المبيع هو الكسر المضاف إليه، وإن كان وكيلا عن شريكه أو وليا عليه فلا اختصاص لصحة تصرفه بما هو مضاف إليه، ومجرد قابلية المبيع للإضافة إليه - ولعله معنى كليته - لا يوجب صرف الكسر إليه فيبطل البيع من جهة التخصيص بلا مخصص.