يوجب الضمان ومطالبة البدل، حيث لا مضمن له لورود الملك على التالف لا التلف على الملك، وليس كفرض وجود العين في العهدة وملكه بما هو كذلك، فإن أثر مثل هذا الملك جواز مطالبة البدل دون غيره فافهم وتدبر.
وثالثا: أن مقتضى المعاوضة جواز رجوع الدافع إلى السابق كاللاحق، فإنه على الفرض كالمالك.
ودعوى: الفرق بصيرورة اللاحق حائلا بين العين وبين السابق، فهو الموجب لاستقرار العوض في ذمته، فلذا ليس له الرجوع إليه.
مدفوعة: بما تقدم من أن مجرد وضع يد اللاحق لا يوجب امتناع الرد، والتلف المتعقب له غير مستند إليه ولا إلى غيره، كما أنه من البين أن مجرد وضع يده لا يوجب استقرار العوض في ذمة السابق، وإلا لحصل بوضع يد السابق لتساوي الأيدي في مقتضاها.
ومنه يعلم أن الاستناد إلى الرجوع إلى سببية اللاحق لاستقرار العوض في ذمة السابق أردء الوجوه لا أنه مقتضى التحقيق.
الوجه الرابع للرجوع وعن بعض الأعلام (قدس سره) (1) وجه آخر للرجوع مدعيا لاستفادته من قوله (صلى الله عليه وآله) (على اليد ما أخذت) (2) ومقتضاه تصحيح ما أفاده شيخه العلامة المصنف (قدس سره)، مع الالتزام بحصول المعاوضة بين المالك والضامن الأول، وبين الضامن الأول والثاني، وبين الثاني والثالث وهكذا.
وتقريبه بتوضيح مني: هو أن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) (على اليد ما أخذت) أن نفس المأخوذ خسارة لذي اليد، ومقتضى كونه خسارته أمران:
أحدهما: دخوله قبل تلفه في ملكه ليكون بعينه خسارة منه.
وثانيهما: أن دخوله في ملكه وتلفه منه مع أنه لم يبذل بإزائه شيئا لا يوجب صدق عنوان الخسارة، إلا إذا اشتغلت ذمته ببدل لمالكه الذي خرج المأخوذ من ملكه، حتى يكون