- قوله (قدس سره): (فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ملكية كل من المالين حيث إنها على وجه البدلية فهي متقيدة بملكية بدله لمالك المبدل، والمفروض عدم حصول الملكية رأسا حتى ينافي التقييد المعبر عنه بالتعليق، كما أن التزام كل من الطرفين مربوط بالتزام الآخر كما هو معنى المعاقدة، والمفروض الفراغ عن تحقق العقد والارتباط، غاية الأمر أنه لم ينتسب إلى من عقد له الفضول، ولا تقيد غير هذين النحوين المربوط أحدهما بأثر العقد والآخر بنفسه، وأما تقيد التزام الأصيل بملكية بدل ماله له فهو أجنبي عن مقام العقد وعن مرحلة أثره، فلا موجب له، وهذا التقريب أحسن من الجواب الآتي في كلامه (قدس سره) (2).
- قوله (قدس سره): (في مسألة النذر المشهورة بالاشكال... الخ) (3).
جواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط وإن كان محل الكلام بين الأعلام، ففيه القول بالجواز وبعدمه، وفيه القول بالتفصيل، إلا أن الذي يصح أن يجعل مبنى للجواز وعدمه هو أن النذر الحقيقي معلق على حصول الشرط، كالايجاب المشروط بناء على رجوع القيد إلى الايجاب وإناطة الوجوب الحقيقي بالشرط، فلا التزام جدي قبل حصول الشرط هنا، كما لا بعث حقيقي قبل حصول الشرط هناك أو النذر الحقيقي.
والالتزام الجدي متعلق بكون المال صدقة للفقير معلقة على شفاء المريض مثلا، فلا ملك للفقير قبل شفاء المريض، لا أنه لا نذر ولا التزام حقيقة قبل حصول الشفاء، فيكون نظير ما نحن فيه من انفكاك مرحلة الوفاء عن مرحلة التأثير في الملكية، فلا يجوز التصرف في المنذور لا من حيث خروجه عن الملك بمجرد النذر، أو تعلق حق لفقير به، أو رجوع النذر إلى الالتزام بابقائه إلى أن يتحقق الشرط، فإن كل ذلك مما لا وجه له.
بل لأن الموضوع التام لوجوب الوفاء هو حقيقة النذر وجد الالتزام، وهو محققق وإن لم يؤثر في الملك، لإناطة الملكية بشفاء المريض، إلا أن ظاهر قوله " لله علي أن يكون هذا المال صدقة لفقير إن شفى الله ولدي " رجوع الشرط إلى النذر لا إلى المنذور، كما في