الكلام في المجيز الشرط الأول: أن يكون جائز التصرف - قوله (قدس سره): (ولو أجاز المريض بنى نفوذها على... الخ) (1).
ربما يتوهم: امكان دعوى اختصاص منجزات المريض بالتصرفات المعاملية دون شرائط تأثيرها، فلو كان عقد الصرف في حال الصحة والقبض في حال المرض، لا تصرف معاملي في حال المرض، فكذا الإجازة التي هي شرط العقد.
ويندفع: بأن للإجازة حيثيتين حيثية الرضا وهو شرط التأثير، وحيثية الانتساب إلى المجيز، وهو الموجب لأن يكون تصرف الغير تصرف المالك، وقد مر (2) سابقا أن الانتساب لا يتقدم على ما به الانتساب، وإن أمكن تقدم الأثر الاعتباري على مؤثره، فالتصرف في حال الصحة تصرف الغير ولا عبرة به، وإنما يكون للمالك تصرف بالإجازة في حال المرض.
ومنه تبين الفرق بينه وبين العقد منه في حال الصحة، والقبض منه في حال المرض، كما علم أن الكشف والنقل إنما يوجبان التفاوت من حيث تقدم الأثر ومقارنته لا في تقدم الانتساب ومقارنته، فلا ينبغي الاشكال في دخوله في منجزات المريض على أي حال.