الشرط الثاني: أن يكون موجودا حال العقد - قوله (قدس سره): (هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز... الخ) (1).
لا يخفى عليك أنه بعد عدم خلو كل زمان عن الإمام (عليه السلام) عندنا، ولو فرض خلوه عن المجتهد الجامع للشرائط وعدول المؤمنين، لا يصح التكلم في اشتراط وجود المجيز بذاته، فلا بد من اشتراط وجود مجيز يتمكن عادة من إجازته والاطلاع عليها، حتى لا ينافي فرض وجوده في نفسه، أو اشتراط قابليته للإجازة حال العقد لفرض خلوه عن المصلحة، كما إذا باع الولي مال الطفل مع خلوه عن المصلحة، فتجددت المصلحة حال إجازته.
بتقريب: أنه لا ولاية له على مثل هذا التصرف، فمثل هذا التصرف ليس له مجيز قابل للإجازة حال العقد، وإن كان قابلا لها حين الإجازة، والكلام في العنوان الآتي بعد فرض وجود مجيز صالح للإجازة كلية أو شخصا، لكنه لم يكن المجيز بالأخرة صالحا للإجازة حال العقد، كما إذا بيع مال الطفل بما فيه مصلحته مع وجود الولي وأهمل ولم يجز، حتى إذا بلغ الطفل وأجاز، فإن المجيز بالأخرة غير صالح للإجازة حال العقد، وتعدد العنوان باعتبار تعدد الملاك.
فإن الأول يختص بما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى من امتناع نفوذ العقد فعلا بامتناع فعلية الإجازة، حيث لا يتمكن من الإجازة والاطلاع عليها عادة، أو حيث لا مصلحة حتى يتمكن من إجازته فعلا، دون الثاني لامكان فعلية الإجازة لوجود مجيز صالح للإجازة كلية وشخصا حال العقد، إلا أن ارجاع العنوان الآتي إلى أن مالك التصرف حال الإجازة لا بد أن يكون هو المالك له حال العقد، بحيث يكون المانع مغائرة مالك التصرف في حال العقد لمالك التصرف حال الإجازة، كما عن بعض أجلة المحشين (3) بلا وجه، فإن هذا