القضية الشرطية في الواجبات المشروطة.
- قوله (قدس سره): (قال في القواعد (1) في باب النكاح... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن تحريم المصاهرة، تارة لأجل لزوم الوفاء على الأصيل، فتزويج الأم أو الخامسة ضد الوفاء، فيحرم من هذه الجهة، لا لكونها أم الزوجة أو لكونها خامسة، وأخرى من جهة احتمال الإجازة بنحو الشرط المتأخر، فتكون المعقودة في الواقع زوجة فتحرم أمها والخامسة بعدها.
وأصالة عدم الإجازة تفيد هنا دون الأول الذي لا يدور مدار الإجازة، بل مدار تحقق العقد المفروغ عنه.
وثالثة من جهة أن موضوع أحكام المصاهرة المعقودة لا الزوجة بالحمل الشايع، ليقال بعدم تأثير العقد بناء على الانقلاب.
لكن إشكال العلامة (قدس سره) هنا في تزويج الأم بعد فسخ الزوجة وردها للعقد، يشهد بإرادة الوجه الثالث، إذ لا يجب الوفاء بعد الرد ليكون تزويج الأم ضدا للوفاء، كما أنه انكشف (3) عدم الزوجية واقعا بردها، فلا زوجية في زمان ما حتى تكون أم الزوجة السابقة، فوجه الاشكال منحصر في صدق أم المعقودة فتحرم بعد الفسخ أيضا، وعدم صدقها لانحلال العقد من أصله بالرد، فإنه كالإجازة من حيث الكشف، وإن كان الأول بناء على هذا المبنى أولى، لأن سقوط العقد عن صلاحية التأثير من الأول غير انعدام العقد الواقع، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه.
إلا أن المبنى فاسد، لأن الظاهر من قوله تعالى * (وأمهات نسائكم) * (4) أمهات الأزواج، ولا زوجية حقيقة إلا بعد العقد المؤثر، وقد عرفت سابقا عدم معقولية التبعيض في حقيقة الزوجية، ولم يترتب الحكم على عنوان المعقودة، وكذلك البنت فإنها مضافة أيضا إلى نسائكم، كما أن المراد من الجمع بين الأختين هو الجمع في الزوجية، لا في مجرد العقد