هو ابن البراج (1) أحد تلامذة الشيخ (قدس سره)، وعن المقابيس (2) بأن نظر القاضي (رحمه الله) إلى أن اظهار الرضا مع عدم اطلاع الغير لا يعد إذنا عرفا، نعم لا اختصاص للمعاملين كما عن القاضي.
قلت: الإذن أصله الاعلام، ومنه قوله تعالى * (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * (3) أي اعلموا بالحرب، وشاع في اظهار الرخصة وإظهار الرضا، ومن الواضح أن قصد الاظهار جدا لا يتمشى من العاقل إلا إذا كان بحضرته من يظهره له، وإلا فلا يعقل الاظهار والإراءة.
وما ذكر في كلام القاضي من خصوص المعاملين لعله من باب المثال، فإن أراد العلامة (قدس سره) من كلامه في المختلف (4) عدم تأثير للاعلام وعدم دخله في تحقق الإذن، فهو مدفوع بما عرفت، وإن أراد عدم دخل لاعلام المعاملين فهو وجيه، لكنه من المظنون إرادة المثال في كلام القاضي.
الصورة الثانية - قوله (قدس سره): (لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير... الخ) (5).
أي لا ينفع في صيرورة البيع له، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا يقدح في صيرورة البيع لمالكه وهو الغير، إذ لا يمكن إلا بالبناء والتنزيل، فيرجع الأمر إلى حيثية المالكية المأخوذة على وجه التقييد، فيصح للغير بالإجازة في غير ما نحن فيه، وأما فيما نحن فيه فحيث إن البايع له الولاية على البيع، والمفروض صدور البيع الذي لا يقع إلا لمالكه عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع، فلا حاجة إلى الإجازة، لا من حيث تحقق الانتساب، لأن الولي هو المباشر، ولا من حيث الرضا لرضا الولي المعتبر رضاه بهذا البيع.