ولا مرددة ولا مطلقة، بل ذمة المشتري، غاية الأمر حيث إنه يعقد على (1) المالك وله فكذا يجعل الثمن في ذمته بما هو عاقد للمالك، فإذا بنينا على إلغاء قيد العقد وهو كونه للمالك فكذا في صورة الرد يلغي قيد الذمة، وهو جعل الثمن في ذمته بما هو عاقد للمالك، وحينئذ فتصح الإجازة ويقع العقد للمالك والثمن في ذمته، ويصح الرد ويلغي قيد العقد وقيد الذمة ويكون الشراء للعاقد والثمن في ذمته، هذا غاية ما يمكن أن يوجه كلام شيخنا العلامة (رفع الله مقامه).
الأمر الثاني: في جريان الفضولي في المعاطاة - قوله (قدس سره): (بناء على إفادتها للملك إذ لا فرق... الخ) (2).
أما بناء على إفادتها للملك من أول الأمر فواضح، وأما بناء على حدوث الملك عند التصرف والتلف، فتارة يكون من باب اشتراط إفادتها للملك بالتصرف أو التلف، فيكون كبيع الصرف والسلف، فكما لا مانع من الفضولية في بيع الصرف والسلف - لكونهما مقتضيين للتأثير بشرط القبض - فتتعلق الإجازة بماله قابلية التأثير في الملك، فكذا المعاطاة المقتضية للتأثير في الملك بشرط التصرف أو التلف.
وأخرى يكون من باب حصول الملك بنفس التصرف والتلف من دون اقتضاء للمعاطاة للتأثير في الملك، فلا معنى للحوق الإجازة، إذ ليس هناك سبب للملك قابل للتأثير فيه حتى ينفذ بالإجازة.
وأوضح منه ما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى في كلامه (رحمه الله) من أن المعاطاة لا دخل لها في حصول الملك، بل كان الملك حاصلا بمجرد التراضي حصل هناك مناط منهما أم لا، فإنه لا سبب معاملي أصلا - لا التعاطي ولا غيره - إذ المفروض عدم انشاء وتسبيب قولي أو فعلي، فلا تأثير ولا تأثر حتى يتوقف على الإجازة، إلا أن حصول الملك بمجرد الرضا أجنبي عن حصول التمليك البيعي، فإنه معنى تسبيبي، وحصول الملك بمجرد الرضا