- قوله (قدس سره): (واحتساب مبدء الخيارات... الخ) (1).
فيكون مبدء الثلاثة في خيار الحيوان من حين العقد على الكشف، ومن حين الإجازة على النقل، لتمامية البيع من حينه على الأول، ومن حينها على الثاني.
وقد عرفت آنفا (2) أن الخيار حيث إنه حل العقد لا رد الملك فيدور مدار تحقق الملك، لكنه مع ذلك لنا أن نقول بأن مبدء الثلاثة من حين الإجازة مطلقا، لأن العقد وإن كان متحققا لكنه إنما ينتسب إلى المجيز بإجازته، فليس له قبل الإجازة عقد حتى يكون له حله، فمبدأ الثلاثة من حين تحقق حل العقد، وإن كان متعلق الحل هو المعقود عليه بالعقد السابق.
وهذا هو الفرق بين حق خيار العيب - لأن العبرة بما ورد عليه العقد، وإن كان حق حله بعد الإجازة - وبين حق خيار الحيوان، لأنه مبدء ثبوت الحق الممتد إلى ثلاثة أيام، ولا معنى للامتداد قبل ثبوته، كما لا معنى لثبوته قبل انتساب العقد إليه.
- قوله (قدس سره): (ومعرفة مجلس الصرف والسلم... الخ) (3).
حيث إن المعتبر هو القبض في مجلس البيع فيهما، فعلى الكشف يكون مجلس البيع حال صدور العقد، وعلى النقل يكون مجلس البيع حال الإجازة، لتمامية البيع حالها دون الأول.
ويمكن أن يقال: إنه ليس في الأدلة عنوان المجلس، بل المعتبر هو القبض قبل التفرق، والمراد بالتفرق زوال الاجتماع على المعاملة، فمن تقوم به المعاملة هو الذي له الاجتماع والافتراق، وقبضه قبل الافتراق شرط تأثير العقد.
ومن الواضح أن المالكين لا اجتماع لهما على المعاملة، بل المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان تنفذ بإجازتهما وتنسب إليهما، وهذا الانتساب لا يحقق الاجتماع لهما على المعاملة حتى يكون افتراقهما مناطا لشئ، أو أن يكون قبضهما في مجلس الإجازة محققا للشرط المتقيد بالاجتماع على المعاملة.