العقد من حين صدوره، بل بعد القبض في قبال عدم تأثيره حال الإجازة، هذا بناء على مسلكه (قدس سره)، وإلا فقد عرفت من تأثير العقد هنا حال صدوره بنحو الانقلاب.
- قوله (قدس سره): (نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي... الخ) (1).
سواء كان من باب الكشف المحض، أو من باب اشتراط العقد بشرط مقارن أو بشرط متأخر، فإن العلة التامة حال العقد متحققة على الفرض، فالتصرف الواقع بعده تصرف في ملك الغير واقعا كما نبهنا (2) عليه.
نعم بناء على الكشف الصرف لا مجال للاشكال أصلا، إذ التصرف متوسط بين المنكشف وكاشفه، وعلى الشرط المقارن والمتأخر بين السبب ومنشأ انتزاع شرطه المقارن، وبينه وبين نفس شرطه المتأخر، فيتوهم حينئذ سقوط السبب عن قابلية التأثير بتوسط التصرف بينه وبين شرطه، أو بينه وبين مصحح انتزاع شرطه، وقد عرفت ما ينبغي أن يقال فيه.
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري - قوله (قدس سره): (لأنه إما أن يقع حال التفات المالك... الخ) (3).
الظاهر منه (قدس سره) كما سيصرح (رحمه الله) (4) به إنشاء الرد بتصرفه، بأن يكون ردا إنشائيا فعليا في قبال القولي، وحينئذ فصدق الرد عليه عرفا وأولويته من حصول الرجوع بالفعل في العقود الجائزة وجيه.
ويمكن أن يقال: إن إنشاء الرد بالفعل وصدق الرد عليه وترتب حكمه عليه مسلم، إلا أن تعريضه للبيع بالعقد الفاسد لا يلازم إنشاء الرد به، لأنه إما أن يعتقد صحة بيعه الذي تعرض له أو يعتقد فساده.
فإن كان الأول فصحة بيعه منه لا يتوقف على رد عقد الفضول، بل حيث يعتقد أن هذا