بيانه: أن مدلول اطلاق الانشاء بالمطابقة عدم كون التمليك للغير منفردا ومنضما - أي محضا ومشتركا -، فإنه يحتاج إلى التنبيه عليه، وعدم التقييد لفظا دال على عدمه لبا، ومدلوله التزاما كونه لنفسه محضا، فإنه كأنه ليس بقيد عرفا ليحتاج إلى التنبيه، ومدلول اطلاق النصف مطابقيا عدم إضافة النصف إلى البايع بخصوصه وإلى شريكه بخصوصه، ومدلوله التزاما إضافته إليهما معا، ومن الواضح أن المدلول المطابقي للانشاء - وهو عدم التمليك للغير محضا ومشتركا - لا ينافي مدلول النصف مطابقيا، فإن مدلوله المطابقي عدم إضافته إلى الغير محضا وإلى البايع محضا، فهما متوافقان في عدم كون التمليك للغير محضا، ومتغائران في عدم إضافته إلى البايع محضا وإلى شريكه مشتركا من دون ارتباط بين الأمرين.
وأما مدلولهما الالتزامي، فالمدلول الالتزامي لإطلاق الانشاء كونه لنفسه محضا، والمدلول الالتزامي لاطلاق النصف كونه لهما مشتركا، وهما متنافيان بنحو التضاد، وأما مدلول اطلاق كل منهما التزاما مع مدلول الآخر مطابقيا فمتنافيان بالنفي والاثبات، وذلك لأن مدلول اطلاق الانشاء التزاما كون البيع لنفسه، ومدلول اطلاق النصف مطابقيا عدم اضافته إلى البايع محضا وإلى شريكه محضا، والأول مثبت للقيد والثاني ناف، وكذا مدلول اطلاق النصف التزاما كونه مضافا إلى البايع وشريكه معا، ومدلول اطلاق الانشاء مطابقيا عدم كونه لغيره محضا ومشتركا، والأول مثبت والثاني ناف، فأي ترجيح لأحد الاثباتين على الآخر حتى يجعل اطلاق النصف بلحاظ إثباته التزاما واردا على اطلاق الانشاء مطابقيا بلحاظ نفيه؟! فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد... الخ) (1).
توضيحه: أن مقتضى الأصل - المؤسس في باب المحاورات - كون مضمون الكلام مرادا بالإرادة الجدية زيادة على الإرادة الاستعمالية المقومة لاستعمال اللفظ في معناه، وفرض عدم الإرادة الجدية في الفضولي فرض عدم إرادة الانشاء بين الحصتين جدا، لا عدم القصد في الفضولي مطلقا، وإلا فلا ظهور أصلا فلا ورود لظهور على ظهور، وسر ورود ظهور الكلام في الإرادة الجدية على ظهور المقيد واضح، لأن الظهور في المشاع بين