أولياء العقد ولاية الأب والجد - قوله (قدس سره): (وفحوى سلطنتهما على بضع البنت... الخ) (1).
قد مر في أوائل الفضولي وجوه من المناقشة في فحوى نفوذ النكاح بالإضافة إلى سائر المعاملات فراجع (2)، مع أن نفوذ النكاح لا يستلزم نفوذ البيع بالفحوى، لأن نفوذ الأول بسبب الولاية، فلا بد من أن تكون الفحوى بلحاظ الولاية، وأنه لو كان لهما ولاية على التزويج فلهما الولاية على البيع بالأولوية، والحال أن أهمية أمر التزويج ربما يقتضي نصب الولي لئلا يفوت الصغير أو الصغيرة ما لا يمكن تداركه بعد كبرهما من وجود الكفؤ وبذل المهر المناسب، بخلاف المال فإنه لا أهمية له بمقدار يوجب نصب ولي يتدارك أمره.
وقد مر (3) في محله أن حكم الأسباب ومصالحها مختلفة لا تندرج تحت ضابط، حتى يقطع بأن تلك المصلحة موجودة بنحو آكد في غير النكاح، وليست المسألة مسألة الاشتباه المقتضية للاحتياط، حتى يتوهم أنه إذا جاز ترك الاحتياط في النكاح مع أن أمر الفرج شديد فتركه في غيره أولى بالجوز.
- قوله (قدس سره): (للأصل والاطلاقات... الخ) (4).
حيث أردف الأصل بالاطلاقات فلا يراد القاعدة المستفادة منها، بل المراد الأصل