(هذا مجلس لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي) (1) فالفقيه له الجلوس للقضاء لكونه نائبا عن الوصي، وإلا لم يكن الحصر بحاصر، وكما استفاد (قدس سره) النيابة من إضافة الحجة إلى نفسه الشريفة بقوله (عليه السلام) (فإنهم حجتي عليكم) (2) فكذا يستفاد من قوله (فقد جعلته حاكما... الخ) (3)، فإن ظاهره أن الفقيه حاكما عن قبله (عليه السلام) لا بجعله تعالى في طول الإمام (عليه السلام) ابتداء فتدبر.
وعليه فيمكن أن يقال: إن فرض النيابة إذا كان موجبا لأن تكون المزاحمة للفقيه مزاحمة الإمام (عليه السلام)، فمزاحمة الإمام (عليه السلام) في مقدمات القضاء الواجب - بعد السؤال أو قبله والجائز قبل السؤال - غير جائزة، فإن المزاحمة من الموانع التي لا يعقل الترخيص فيها بوجه، ومقدمية سماع الدعوى والنظر فيها ونحوها التي هي من شؤون الإمام (عليه السلام) ونائبه غير قابلة للانكار، وإن كان وجوب الحكم مرتبا على السؤال، وإذا لم يفرض النيابة فلا مانع ثبوتا حتى بعد السؤال وقبل الحكم كما لا يخفى.
توضيح قوله تعالى * (ولا تقربوا مال اليتيم) * - قوله (قدس سره): (وحيث إن توضيح معنى الآية... الخ) (4).
توضيح الكلام برسم أمور:
منها: أن النهي عن القرب في قبال البعد ليس على الحقيقة، كما عن ظاهر بعض التفاسير حيث ذكر أن * (لا تقربوا مال اليتيم) * (5) فضلا عن أن تتصرفوا فيه، فإن ظاهره إرادة حرمة التصرف بالأولوية، ولا يكون كذلك إلا مع حرمة القرب على الحقيقة، مع أن القرب المكاني إلى المال والقرب المعنوي - بمعنى الاشراف على التصرف - ليس محرما حقيقة قطعا، بل النهي عن القرب بعنوان الكناية، والانتقال إلى النهي حقيقة عن ملزومه، وهو