الشرط الأول: البلوغ - قوله (قدس سره): (واستثناء ايصال الهدية... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن كون الصبي محجورا عليه شرعا - كما في التذكرة (2) - لا معنى له، إلا في ما له أثر شرعا، فالآلية المحضة والكاشفية المحضة غير داخلة في المستثنى منه قطعا، فينبغي حمل كلام العلامة (قدس سره) على جعل الايصال والإذن من التصرفات الشرعية، بجعلهما من الصبي من حيث كونهما فعل الوكيل وقوله الكاشفين عن اهداء المالك وعن إذنه في الدخول، أو من حيث كون اقباض المالك متمما للملكية في الهدية، ويكون اقباض الصبي من باب اقباض الوكيل، وعليه فمثل هذا التصرف القولي أو الفعلي الذي يستقل به الصبي داخل في المستثنى منه، لا مجرد اجراء الصيغة مع ايجاد المعاملة من الولي أو من المالك.
وبالجملة: كل تصرف يستقل به الصبي - ولو بتفويض الولي أو المالك إليه فالصبي محجور عنه بالنص والاجماع، وكل ما لا يستقل به الصبي - بل المستقل به غيره، وإنما الصبي عاقد محض، سواء كان بالإضافة إلى ماله الذي قد استقل بتدبير شؤونه وليه، أو بالإضافة إلى مال غيره الذي يكون تدبير شأنه بيد مالكه المسبب إلى اجراء الصبي للعقد عليه فقط - فإن مثله غير مشمول للنصوص ولمعاقد الاجماعات، وسيجئ (3) إن شاء الله