- قوله (قدس سره): (إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد... الخ) (1).
ليس المراد بالرد المانع من تأثير الإجازة مجرد اظهار الكراهة وعدم الرضا بالبيع، وإلا لزم عدم انعقاد العقد مع الكراهة، وعدم تأثير الرضا بعد تبدل الكراهة به، بل المراد رفع العقد وحله، وهو وإن كان يقع بالقول، وبالفعل، لكنه ليس هنا فعل يدل على رفع العقد وحله، إذ المخاصمة غايتها الدلالة على عدم الرضا بالبيع، وأنه مما لم يأذن به، ولم ينكر إلا هذا المعنى حيث قال (باعها ابني بغير إذني) (2)، وأخذ الجارية وولدها يجتمع مع الكراهة ومع حل العقد، وليس تصرفا ناقلا ينافي بقاء العقد على حاله إلا بحله وابطاله، فما دام لم يتحقق منه الإجازة المال ونمائه باق على ملكه، كما أن العقد ما لم ينحل باق على حاله، وحيث إن المال باق على ملكه قبل الإجازة لا موجب لتقييد جواز الأخذ باختيار الرد، بل مع عدمه وعدم الإجازة يجوز له أخذه.
وأما مناشدة المشتري فلا تدل على أنه رد البيع، بل حيث إنه ما أجاز البيع واسترد ماله ونمائه إلى أن ينفك بأداء قيمته، فطلب منه علاجا ليجيز البيع.
ومنه تبين أن قوله (عليه السلام) (حتى ترسل ابني) لا ظهور له في رد البيع، بل له ظهور في عدم إجازة البيع، وللمالك قبل الإجازة ولو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر أنه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة، نعم الكلام في الأصيل فإنه على النقل لا يجوز، وعلى الكشف محل الكلام كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (وحمل امساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها... الخ) (4).
لا حاجة إلى هذا الحمل المقتضي لإجازة البيع دفعا لاحتمال الرد، ليجاب بأنه مناف لقوله (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع) فيعلم منه أنه ما كان مجيزا، وأن حبسه لم يكن مبنيا على الإجازة، بل قد عرفت أن المال قبل الإجازة باق على ملكه، فله استرداده وهو يجامع عدم الإجازة وعدم الرد.