اطلاق عقد المضاربة، وتعلقه بكل عقد صحيح وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا.
فمدفوع: بأن عموم عقد المضاربة للعقد المرضي به لاحقا يوجب ترتب جميع آثار عقد المضاربة، ومنها كون الوضيعة على المالك.
- قوله (قدس سره): (فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي... الخ) (1).
بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله (عليه السلام) (إذا عندك مال وضمنته فالربح لك وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح لليتيم، وأنت ضامن للمال) (2) فإن المراد من قوله (عليه السلام) (وضمنته) هو الضمان الذي هو مقتضى الاقتراض، أي أخذته بالضمان، ولذا كان الربح له.
وأما غير الولي فسواء كان موسرا أم معسرا لا يجوز له أخذ مال اليتيم قرضا، فهو ضامن بضمان العهدة على أي حال.
وأما حرمة تصرف الولي المعسر بهذه الأخبار، حيث قال (عليه السلام) (إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله) (3) فهي غير منافية لنفوذ تصرفه المقتضي لكون الربح لليتيم، لمجامعة الحرمة التكليفية والنفوذ الوضعي، فمقتضى كونه وليا نفوذ تصرفه، ومقتضى كونه معسرا حرمة تصرفه فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء... الخ) (4).
بل ظاهر الرواية الفراغ عن كون البيع بالإذن، وإنما المدعى لكل واحد شرائه بمال نفسه، ومقتضاه فساد البيع بالنسبة إلى مولى الأب، لعدم امكان تملك مال شخص بمال نفسه، فلذا حكم (عليه السلام) بعوده رقا إلى مولاه، مع أن في الرواية سندا ودلالة ما فيها.
- قوله (قدس سره): (فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق... الخ) (5).