بيع العبد المسلم يشترط الإسلام فيمن ينتقل إليه العبد المسلم - قوله (قدس سره): (وقد استدل للمشهور تارة بأن الكافر... الخ) (1).
توضيح المقام: أن الوجوه التي قد استدل بها لعدم نفوذ بيع العبد المسلم من الكافر على ما في المتن أمور:
منها: أن الإسلام بمقتضى النص والاجماع مانع عن بقاء الملك فيكون مانعا عن حدوثه، بل حيث إن البقاء أخف مؤنة من الحدوث فما كان مانعا عن البقاء كان أولى بأن يكون مانعا عن الحدوث، وهذا التقريب في مقام الاستدلال أحسن مما في المتن، من أنه يمنع عن استدامة الملك للكافر للزوم البيع عليه كما هو واضح.
والجواب: أن المانع تارة يكون مانعا وضعا، وأخرى مانعا تكليفا، والنافع في المقام هو الأول، والثابت بالنص والاجماع هو الثاني، فإن إسلام العبد بعد كفره لا يوجب زوال الملك، حتى يكون مانعا وضعا عن وجود الملك بقاء ليكون مانعا وضعا عن حدوثه، كما أن العبد المسلم ينتقل إلى الكافر بالإرث ولا يكون إسلامه مانعا عن انتقاله ملكا إلى الكافر، بل مانع عن ابقائه فيهما تكليفا، لايجاب بيعه عليه، والمنع عن ابقائه على كونه ملكا للكافر، وثبوت مثله في ظرف (2) الحدوث يقتضي تحريم ادخاله في ملك الكافر.
وقد حقق في محله (3) أن تحريم البيع مولويا يلازم امكان ثبوته، وإلا كان تكليفا بغير المقدور، فمبغوضية مالكية الكافر للمسلم ومبغوضية التسبب إلى مالكية الكافر للمسلم