النصف الذي له واقعا، وهو الربع مما أقر به والربع مما لم يقر به، لأن الايجاب والقبول لا بد من أن يردا على مورد واحد، وذو اليد غير معترف إلا بالنصف لأحدهما فكيف يقدم على المصالحة بالإضافة إلى مقدار مما أقر به ومما لم يقر به؟! فلا بد من حمل إضافة النصف إلى نفسه على غير إضافة الملك، بل على إضافة النصف إليه في مقام الاقرار، أي على النصف الذي أقررت لي لا على النصف الذي هو ملك لي بالاقرار، وحينئذ فيحتاج إلى إجازة شريكه في نفوذ الصلح في الربع الذي هو له.
ثانيها: أن يقول " صالحتك على النصف " فبناء على عدم اقتضاء الاقرار للاشتراك لا شبهة في انصرافه إلى ماله، لاقتضاء مقام التصرف، وبناء على اقتضائه للاشتراك لا بد من إجازة الشريك، وعدم التفات المقر إلى تعدد المالك غير ضائر مع توارد الايجاب والقبول على خصوص النصف الذي أقر به.
ثالثها: أن يقول " صالحتك على النصف الذي أقررت به " ولو بقرينة المقام، فبناء على عدم الاقتضاء للاشتراك بالاقرار لا ريب في تعلق الصلح بحصة نفسه وهو تمام النصف المقر به، وبناء على اقتضاء الاقرار - ولو بلحاظ حكم الشارع للاشتراك - فالصلح متعلق بذات المقر به المفروض اشتراكه بين المصالح والمدعي الآخر، وقد مر أن عدم التفات المقر إلى تعدد المالك لما يقع عليه الصلح غير ضائر.
ومما ذكرنا تبين (1) أن ذهاب المشهور إلى الإشاعة بين الحصتين هنا إن كان لأجل ظهور النصف الواقع موقع الاقرار فهو مناف لما ذكروه هنا، وإن كان لغير هذه الجهة من سائر الجهات فلا منافاة فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وعلى كل حال فلا اشكال... الخ) (2).
هذا يوافق ما قدمناه في تفسيره كلامه (رحمه الله) من أنه يرى النصف ظاهرا من حيث نفسه في المشاع بين الحصتين، وإنما لم يقل به في مسألتنا لقصور مقام الثبوت، وقد مر (3) منا أن الصحيح قصور مقام الاثبات، فلا تفاوت بتفاوت المقامات.