حاصل الدعوى: إبداء الفارق بين القبول والإجازة، بتقريب:
أن القبول جزء العقد الذي هو سبب الملك، والمسبب لا يتقدم على سببه، بخلاف الإجازة فإن العقد الذي هو السبب موجود قبلها، فانفاذ السبب الذي مقتضاه مقارنة السبب لمسببه أمر، وتتميم السبب بالقبول أمر آخر.
وحاصل دفعها: أن سببية العقد المتقوم بالقبول بمعنى لا يلزم منه محذور عقلي، وهو تقدم المسبب على سببه، فإن المراد بسببية العقد شرعا امضاء الشارع للعقد، والحكم بتحقق مقتضاه كما يقتضيه، والمفروض أن مقتضى الايجاب هو النقل من زمانه، ومقتضى القبول الرضا بذلك النقل الخاص، فمقتضى الامضاء شرعا الذي ينتزع منه سببية العقد وقوع مضمون العقد على حسب مقتضاه، وهو النقل في زمان الايجاب فصح نقض الإجازة بالقبول.
- قوله (قدس سره): (ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد... الخ) (1).
ربما يقال: بأن الفسخ حل العقد بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، فهو مقابل للالتزام بالعقد، والإجازة مقابلة مع الرد، ومقتضاهما من حيث ترتب الأثر من الأول وعدمه واحد، ولعل الموهم لعدم تعلق الفسخ بأصل العقد كون الفسخ مضافا إلى العقد وحلا له، فيجب فرض الموضوع حتى يعقل تعلق الحل به، فلا معنى لانحلاله مع فرض الموضوع إلا بلحاظ استمراره المجامع مع أصله.
والتحقيق: أن الحل والعقد بمعنى الربط والشد متقابلان، ولا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبر عنه بالالتزام من الطرفين، والالتزامان مورد الشد والارتباط والفسخ والانحلال، وعليه فانحلال مورد العقد والربط يقتضي قيامه مقام الربط والشد، فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص، فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص، وإلا لم يكن الفسخ حلا لتمام المعقود عليه، بل لبعضه.
وربما يقال: أن العقد بسيط، والبسيط لا يتبعض، فإما أن لا ينحل، وإما أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا في مدلول العقد، بل كان المعقود عليه نفس الالتزامين