الإجازة بعد الرد لا مانع منه، ولا أظن إجماعا تعبديا في المقام كما يظهر من بعض الأعلام (1).
التنبيه الرابع: أن الإجازة أثر من آثار السلطنة - قوله (قدس سره): (الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك... الخ) (2).
المقصود من العبارة وإن كان واضحا، حيث إن جواز الإجازة حكم شرعي لا حق حتى يورث، إلا أن الإجازة ليست أثرا كما هو ظاهر العبارة، ونفوذها - وإن كان أثرا وضعيا شرعيا - لكنه ليس مترتب على سلطنة المالك على ماله، فإن السلطنة بمعنى القدرة شرعا على التصرفات المباشرية والتسبيبية الواردة على المال، وهي متقومة بجواز التصرفات شرعا تكليفا ووضعا، فحيث إنها جائزة يكون قادرا عليها شرعا، لا أنه حيث يكون قادرا شرعا يجوز التصرفات تكليفا ووضعا، فحق التعبير أن يقال إن جواز الإجازة كجواز سائر التصرفات من آثار الملك لا من آثار السلطنة على الملك.
التنبيه الخامس: إجازة البيع ليست إجازة القبض - قوله (قدس سره): (لأن مرجع إجازة قبض الثمن إلى اسقاط... الخ) (3).
الظاهر من عبارته (قدس سره) في قبض الثمن (4) الكلي، أن جريان الفضولية في جميع الأقوال والأفعال بحيث يعم القبض محل الاشكال، فلعدم الدليل على صحة القبض بالإجازة جعل هنا مرجع إجازة قبض الثمن الشخصي إلى اسقاط ضمان الثمن عن المشتري، فرضاه بالقبض لا يوجب تحقق القبض المعلق عليه عدم ضمان المبيع والثمن، بل رضاه به رضا بأثره ومرجعه إلى اسقاط الضمان.