عقده فعلا من دون نظر إلى تلك الخصوصيات، فلا ينفذ عقده نفوذا فعليا خارجيا إلا بإذن سيده، فيعلم منه أنه غير مستقل بالتصرف، وأن عبارته غير مسلوبة الأثر.
- قوله (قدس سره): (وأما حديث رفع القلم ففيه... الخ) (1).
وفي تعليقة شيخنا العلامة (2) أن رفع القلم عنه مطلقا وضعا وتكليفا لا يقتضي رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان بإذنه، ففعله إنما لا يكتب بما هو مضاف إليه لا بما هو مضاف إلى الغير، وقد صدر بإذنه.
ومحصله: أن العقد الصادر من الصبي بإذن الولي مثلا له نسبتان، إلى الصبي بالمباشرة، وإلى الولي بالتسبيب، ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة، ونفوذ ما هو عقد الولي بالتسبيب، فإن القلم مرفوع عن الصبي لا عن الولي.
ويمكن أن يقال: إن الكلام إن كان مطلقا - وكان إطلاقه في مقام بيان الحكم الفعلي - فاطلاقه يقتضي رفع القلم عن الصبي ولو مع إذن الولي، ومقتضاه فساد عقد الصبي الصادر بإذن الولي فعلا، وليس عقد الولي تسبيبا إلا عقد الصبي الصادر بإذن الولي المحكوم بالفساد فعلا، فلا يعقل صحته بما هو مضاف إلى الولي.
وإن لم يكن اطلاق أصلا للكلام، فالمتيقن من صورة فساد عقد الصبي ما إذا لم يكن بإذن الولي، فيمكن اثبات صحة عقد الصبي بالأدلة العامة، فيما إذا صدر بإذن الولي، لكنه محكوم بالصحة من حيث إنه عقد الصبي - لا من حيث إنه عقد الولي، لأن المفروض أن المتيقن من رفع القلم عنه صورة عدم إذن الولي.
نعم إن كان للكلام اطلاق - وكان في مقام بيان الحكم الاقتضائي، وبلحاظ حيثية خاصة، لا في مقام بيان الحكم التام الحكمية - فحينئذ يصح ما أفيد من أن عقد الصبي - حتى في صورة إذن الولي من حيث نفسه - غير نافذ، ومن حيث إضافته إلى الولي نافذ، لكنه خلاف ظاهر أدلة الأحكام عند المشهور.