وإن شئت قلت إن مفادها عدم الصحة الفعلية المقتضية لاقباض العوض، لا عدم الصحة التأهلية الاقتضائية كما هو مورد البحث.
- قوله (قدس سره): (وأما توقيع الصفار (1) فالظاهر منه... الخ) (2).
ظاهر جوابه (قدس سره) - كما عن غيره - أن عدم الجواز أعم من الفساد، مع أن الجواز والنفوذ والصحة بمعنى، وعدم الجواز وعدم النفوذ وعدم الصحة بمعنى يساوق الفساد.
بل الصحيح أن عدم الجواز ربما ينسب إلى العقد من حيث نفسه فيكون فاسدا لا يصلحه شئ، وربما ينسب إلى العقد من حيث إنه ممن لا يملك، فإذا أضيف إلى من يملك بالإجازة لم يكن مشمولا للموضوع المحكوم بعدم الجواز وعدم المضي فتدبر جيدا.
الدليل الرابع: العقل - قوله (قدس سره): (ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف... الخ) (3).
ينبغي أن يعلم أولا أن المراد من التصرف المحرم شرعا أو القبيح عقلا، هل يختص بالتصرف الخارجي المماس بعين المال، أم يعم التصرف الاعتباري التسبيبي؟ والذي يشهد للعموم أن الانشاء لو كان موجبا لخروج المال عن ملك صاحبه قهرا عليه لكان من أقبح الظلم عليه، مع أنه ليس مماسا بالعين الخارجية، بل كان في بدو النظر تصرفا من المتصرف في لسانه وفعله فقط.
نعم مجرد العقد الذي لا يؤثر شيئا ليس تصرفا خارجيا ولا اعتباريا في المال، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن المفروض عدم التأثير فيه ولو اعتبارا.
وأما ما عن بعض الأجلة من أن العقد له تأثير ضعيف يتم بإجازة المالك، ولا فرق في قبح التصرف بين المؤثر تأثيرا قويا أو ضعيفا.
فمدفوع: بأن الأثر المترقب من العقد هو الربط الملكي، وأمره دائر بين الوجود والعدم،