- قوله (قدس سره): (منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه... الخ) (1).
الاشكال المتقدم من حيث عدم امكان قصد البيع الذي هو من المعاوضات الحقيقية، وهذا الاشكال من حيث عدم إمكان تأثير الإجازة فيما وقع، وإن لم تكن المعاوضة متقومة بالدخول في ملك المالك، بل كان ذلك مقتضى صحة البيع شرعا، لا مقتضى المعاوضة عقلا، فما وقع وهو الخاص غير قابل للإجازة شرعا، وما هو قابل للإجازة شرعا غير واقع.
- قوله (قدس سره): (وهذا خلاف الاجماع والعقل... الخ) (2).
ربما توجه مخالفته للعقل بوجوه:
أحدها: أن تبديل قصد وقوعه عن نفسه ورضاه به بقصد وقوعه للغير ورضاه به، يوجب تغيير ما وقع وانقلابه عما هو عليه وهو محال.
ثانيها: أن المالك له السلطنة على ماله لا على المشتري، فتبديل وقوعه لنفسه راجع إلى التصرف في ماله، وأما قبول المشتري وتمليك ماله ضمنا لخصوص الفضول فليس أمره بيد المالك الأصيل، فلا معنى لتبديل قبول المشتري.
ثالثها: أن الإجازة تتضمن تبديل ايجاب البايع لنفسه بالايجاب للمالك، وتبديل قبول المشتري للفضول بتبديل قبوله للأصيل، فيتحد الايجاب والقبول، ولعله مراد المصنف (قدس سره) لا اتحاد الموجب والقابل، فإنه معقول ولو لم ينتهيا بالآخرة إلى مالكين، كعقد الولي على مالي الصغيرين، فإنه ينفذ منه بما هو ولي عليهما، لا بما هو ايجاب صغير وقبول صغير آخر، بل الاشكال في أن قوله " أجزت " ايجاب وقبول معا، مع أنه لا يعقل تحققهما به.
ويمكن دفع الجميع:
أما الأول: فبأن التمليك الذي هو حقيقة البيع أمر، وخصوصيته التي هي اضافته إلى نفسه أمر آخر، وتبديل الخصوصية مرجعه إلى إلغاء الخصوصية، وإضافته إلى نفسه بالإجازة المتعلقة بأصل التمليك الذي مقتضاه عقلا أيضا إضافته بالمجيز، فليس بابه باب انقلاب الواقع، بل سقوط ما وقع عن التأثير، وإضافة ما يقبل التأثير إليه.
وأما الثاني: فبأن عدم سلطنته على المشتري شرعي لا عقلي، مضافا إلى أن السلطنة