بالاحتياط، لا أن الصحة موافقة للاحتياط.
وجه الدفع ما عرفت من عدم استنادهم في صحة البيع إلى الاحتياط كي يورد عليهم بما ذكر، هذا تمام الكلام في الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بصحة نكاح الفضولي رابعها: عموم التعليل الوارد في صحة نكاح العبد بإجازة المولى، حيث علل الإمام (عليه السلام) صحة نكاح العبد بإجازة المولى، بأن نكاحه مشروع بذاته، وليس معصية له تعالى فيصح بالإجازة، فكل معاملة مشروعة بذاتها بأن لم تكن كالنكاح في العدة كما في متن الخبر، أو لم تكن كبيع الخمر والخنزير ونحوه تصح بالإجازة، فإن كونه معصية للسيد وهي قابلة للزوال بسبب تبدل كراهة السيد بالرضا غير دخيل في الصحة، بل عدم كونه معصية في أصل النكاح له تعالى، ومنه تعرف أن هذا البيان أولى مما أفاده (قدس سره) أخيرا في بيان وجه دلالة عموم التعليل كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (من كون النكاح أولى بالبطلان... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن كلام العامة إذا كان مبنيا على الاحتياط فله لازمان:
أحدهما: أن البيع على فرض صحته لو كان باطلا لكان النكاح الذي لا مقتضي لصحته أولى بالبطلان.
ثانيهما: أن النكاح على فرض بطلانه لو كان صحيحا، فالبيع أولى منه بالصحة، لأنه لا مقتضي فيه للبطلان، والمناسب في مقام دعوى الموافقة مع العامة هو اللازم الثاني دون الأول، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة.
- قوله (قدس سره): (فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف... الخ) (3).
حاصله: أما إن قلنا بعدم لزوم الإجازة في صحة المعاملة المزبورة، كان مما يستأنس به للمطلب، لاشتراكه مع ما نحن فيه في عدم لزوم الإذن السابق، وإن قلنا بلزوم الإجازة في صحتها كان دليلا على تأثير الإجازة في العقد السابق.
أقول: ويمكن دعوى الصحة بأحد وجهين فلا استيناس حينئذ كما لا دلالة: