الأمر الثالث: في ترتب العقود - قوله (قدس سره): (الثالث: المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير... الخ) (1).
مجمل الكلام: أن محل الكلام عند الأصحاب في حكمهم بصحة العقد الواقع على مال الغير بإجازته، وصحة ما بعده من العقود، وبصحة العقد الواقع على بدله بالإجازة، وصحة ما قبله فقط منوط بأمور:
منها: كون العقود الواردة على ماله مترتبة ترتبا انتقاليا لا ترتبا زمانيا فقط، فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضية من حيث الصحة لا طولية، ولا ترتب في الانتقال هناك، بل الصحيح ما أجازه المالك، ويكون فسخا لما تقدمه ولما تأخر عنه.
بخلاف ما إذا كانت العقود ممن أنتقل إليه المال فضولا، فإن صحة كل عقد توجب صحة ما ترتب عليه، لكون المنتقل إليه مالكا - بناء على كاشفية الإجازة - قبل نقله إلى غيره، وكذا من بعده، وحيث إن مبنى الأصحاب هو الكشف فلذا لا ينتقض بما إذا بيع المال فضولا مرارا من شخص واحد أو من أشخاص متعددة من دون ترتب انتقالي أو معه، فإنه على النقل يدخل في مسألة ما إذا باع ثم ملك، أو بيع له ثم ملك، غاية الأمر أنه فيما لا يحتاج إلى إجازة يصح ما إذا باشر المالك بيعه فقط، وفيما يحتاج إليها لا فرق بين العقد السابق على العقد المجاز أو اللاحق، ترتيب العقود انتقاليا أو زمانيا.
منها: كون العقود الواردة على الثمن واردة على الثمن النوعي أي في صورة ترامي الأثمان، لا في صورة ورودها على العوض الشخصي، فإنها إذا وردت (2) على العوض الشخصي لا يصح إلا المجاز وأول عقد ورد على المبيع، فإنه بصحة أول عقد وردها على ماله يكون بدله كسائر أمواله، فله إجازة أي عقد ورد عليه، فلا يتوقف إجازة أي عقد ورد على البدل الشخصي إلا على إجازته لأول عقد ورد على المبيع.
بخلاف ما إذا ترامت الأثمان، فإن تملك كل ثمن يتوقف على تملك معوضه، وهو على