لا واقعية له على الفرض، فإن الجامع الموجود في ضمن الخاص حصة لم يعتبرها الشارع، والرضا بها لا يوجب الرضا بالجامع القابل للتعين المعتبر شرعا وللتعين الغير المعتبر، حتى يقال إن الرضا بمضمون العقد حاصل وقصد الخصوصية لغو.
إلا أن يرجع إلى نظير التعدد في المطلوب، بأن يكون راضيا بأصل الملك وبصدوره من حين العقد، وعدم تأثير الثاني لا ينافي تأثير الأول.
هذا مضافا إلى أن قصد النقل مع البناء على الكشف شرعا، وبالعكس لا يعقل تحققه من العاقل الملتفت، فإن القصد الجدي لا يتعلق بالمحال.
فحينئذ إن كان المقصود من الأول حصول المضمون المتعين بنحو تعين لا واقعية له فقصده محال، فلا إجازة أصلا، وإن كان المقصود تحقق مضمون العقد بقوله " رضيت " ثم بدا له جعله متعينا بما لا واقعية له، فالإجازة حاصلة وقصد تعين المضمون محال، فلا منافي حتى ينهدم قصد حصول مضمون العقد، وحيث إن الإجازة متممة للسبب فلذا ليس له رفع اليد عما أجاز، كما في قوله " بعت بلا ثمن " إذا بدا له ذلك بعد قوله " بعت " فيكون تمليكا مجانا وهبة بلفظ البيع، فإنه معقول لمكان عدم تمامية السبب بمجرد الايجاب فقط.
بخلاف ما نحن فيه إذ بمجرد إجازة المضمون على ما هو عليه تتم العلة، لحصول الملك على الوجه المعتبر شرعا، ولا يهدمه ايجاد المنافي لعدم الموقع له فافهم وتدبر.
التنبيه الثاني: هل يعتبر كون الإجازة باللفظ - قوله (قدس سره): (الثاني أنه يشترط في الإجازة... الخ) (1).
ينبغي أولا تحقيق القول في لزوم الانشاء رأسا، ثم في كونه باللفظ أو يكفي الانشاء بالفعل، أو يكفي الانشاء القلبي - كما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته المباركة (2) - وعلى تقدير عدم لزوم الانشاء رأسا هل يكفي مجرد الرضا أو لا بد من الرضا المدلول عليه