- قوله (قدس سره): (اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط... الخ) (1).
لما أفاد (قدس سره) أن شرطية لحوق الرضا مخالفة لظواهر الأدلة التي أفادت إناطة العقد بالرضا لا بلحوقه، أراد أن يبين بوجه لا يخالف ظواهر الأدلة فقال: إن الشرط نفس الرضا، لكن معنى شرطيته توقف تأثير العقد على لحوقه، فهو ليس مخالفا لظاهر الدليل، بل مخالف لظاهر الشرطية، حيث إنها اصطلاحا ما يتوقف تأثير السبب على نفسه لا على لحوقه، فتوصيف الرضا بالشرطية حينئذ من باب الوصف بحال متعلقه.
ولا يخفى عليك أن الأدلة غير متكفلة إلا لاعتبار الرضا، لا أنها متكفلة لشرطيته بهذا العنوان، حتى يقال إنه أيضا خلاف ظاهر الأدلة.
نعم يرد عليه أيضا ما أفاده المصنف (قدس سره) أنه لا يجدي لحوق الطيب والرضا في الحلية وانقطاع سلطنة المالك، فكيف يكون معنى شرطيته توقف تأثير العقد على لحوقه.
- قوله (قدس سره): (وهذه صفة مقارنة للعقد... الخ) (2).
ربما يورد عليه - كما أشرنا إليه (3) - بتوقف انتزاع صفة التعقب واللحوق على وجود الإجازة المتأخرة، فيعود محذور الشرط المتأخر.
وأجاب بعض أجلة العصر (4) بأن التعقب لا ينتزع من ذات الإجازة المتأخرة، بل من بعدية الإجازة، والبعدية صادقة بمجرد عدم اقترانها بالعقد، فالمنتزع وعنوان منشأ الانتزاع معا مقترنان بالعقد.
وفيه: أن البعدية حيثية قائمة بما هو بعد بالحمل الشايع، وهي المصححة لعنوان البعد، كالقبلية لعنوان القبل والفوقية لعنوان الفوق، ومع عدم ذات المعنون لا حيثية ولا عنوان.
نعم التحقيق: - كما ذكرناه في محله (5) - أن عنوان السابقية واللاحقية والتقدم والتأخر متضائفان، ولا علية بين المتضائفين، فعنوان السابق ينتزع من العقد، وعنوان اللاحق من